كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١٤
الحركة كما في هذا الشكل كان يريد من المشهد إلى ذي الكفل أو من المشهد إلى كربلاء ومنه إلى ذي الكفل... لا اشكال في اعتبار قصد المسافة في الابتداء بالاجماع والاخبار كخبر عمار ومنتظر الرفقة ورواية صفوان وصحيحة ابن أبي ولاد ولو أكره على السفر فإن لم يسلب قصده وقصد السفر للخوف فهو كسائر التابعين من العبد والزوجة والخادم وغيرهم وان سلب عنه القصد كما لو حمل على الدابة أو وضع في السفينة من دون قصد أصلا فالظاهر عدم القصر لعدم الإرادة فيشمله قوله (ع) في رواية صفوان لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ مضافا إلى عموم الفتوى باعتبار القصد وانصراف اطلاق المسافة في الاخبار إلى قاصد سيرها ولو لداعى الخوف وظاهر المحكي عن (ير): وجوب التقصير وحكاية وجوب الاتمام عن الشافعي ثم تقويته أخيرا وقد عرفت انه الأقوى فاطلاق المكره في فتوى جماعة والحكم عليه بكونه كالتابع لابد ان يحمل على غير مسلوب القصد وكذا لا اشكال في اعتبار استمرار القصد لأن الظاهر من أدلة تحديد المسافة وان التقصير في بريدين أو ثمانية فراسخ وجوب التقصير في سفر مقدار سيره بريدان فيدل على اعتبار التلبس بسفر مسافته بريدان فكلما يتحقق وصف التلبس بالسفر الكذائي تحقق موضوع التقصير والمفروض ان مع زوال القصد ونية الرجوع أو التردد لا يصدق عليه انه يتلبس بالسفر المقدر بالمقدار المذكور ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا التعليل المحكي عن علل الشرايع في ذيل رواية إسحاق بن عمار المروية في الكافي الواردة في منتظر الرفقة قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما ساروا فرسخين أو ثلثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم سفرهم الا به فاقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ولا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال (ع) ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليبقوا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا وان كانوا ساروا أقل من أربعة فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا هذا ما في الكافي وزاد في محكى العلل قوله (ع) هل تدرى كيف صار هكذا قلت لا قال لان القصر لا يكون الا في بريدين ولا يكون في أقل من ذلك فلما كانوا ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير وان كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم الا اتمام الصلاة قلت أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه قال بلى انما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم وان السير سيجذبهم من السفر فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا الرواية فان تعليل وجوب القصر في
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست