كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١٧
تعليل الاتمام أولا بعدم إرادة سفر الثمانية ثم حكمه على وجه التفريع على سابقه بأنه لو خرج من منزله مريدا للمسافة الملفقة فعليه الافطار ظاهر بل صريح في أن المراد بالثمانية التي اعتبر أولا القصد إليها هي المشتركة بين الذهابية والملفقة فهو أمر واحد لابد من قصده والاستمرار على ذلك الامر الواحد النوعي فالعازم أولا على الثمانية الذهابية إذا سار أربعة ثم بدا له الرجوع ليومه أو مطلقا يصدق عليه انه مريد للسفر الثمانية أولا ويستمر عليه ونحوها تعليل رواية إسحاق بن عمار المقدمة عن العلل لكن الاستدلال به في مقابل من يعتبر الرجوع ليومه غير صحيح لان الرواية دالة على عدم اعتبار الرجوع فهى مطروحة عند ذلك القائل واما الاستشهاد باطلاق كلمات الأصحاب في مسألة منتظر الرفقة فلا يجدى لان منهم من يظهر من عنوان كلامه في المسألة إرادة من خرج منتظر الرفقة علو سفره على مجيئه كالمحقق في يع وهذا لا ربط له بمسألة الرجوع عن قصد المسافة ومن يظهر من كلامه إرادة صورة العدول فليس فيه ظهور ولو من حيث الاطلاق لصورة قصد الرجوع ليومه بل ظاهره الترديد على مجئ الرفقة هو انتظارهم على الاطلاق يوما أو يومين والرجوع بعد الياس عن مجيئهم نعم لو فرض انتظاره لهم في اليوم الذي خرج إلى السفر وارادته الرجوع في ليلته ان لم يلحقوه في ذلك اليوم كان في حكمهم بالتمام مع وصول الأربعة شهادة للقول المذكور وربما يحمل المسافة (ره) في كلامهم على ما يعم الملفقة وهو في غاية البعد وان اقتصر عليه بعض المعاصرين في التخلص عن الاستشهاد المذكور والقول الثاني ما قواه في الرياض بعد ما حكاه وفي ية من أن من قصد ثمانية ذهابا ثم بدا له الرجوع ولو لغير يومه وليلته تعين القصر يبقى عليه وان قلنا باعتبار الرجوع ليومه في تعين القصر فلو قصد التلفيق من أول الأمر ففرق بين قصد التلفيق مع الرجوع لغير اليوم ابتداء فلا يتعين القصر وبين العدول عن قصد الثمانية الذهابية إليه فيتعين عليه القصر وفاقا للشيخ في ية واستشهد تارة بالاستصحاب واخرى بروايات اسحق وأبى ولا د والمروزي المتقدمة أقول إما الاستصحاب ففيه بعد الإغماض عما حققنا في الأصول من عدم اعتباره في الاحكام الكلية عند الشك في المقتضى لعدم احراز الموضوع فيه انك قد عرفت في دليل اشتراط استمرار القصد ان ظاهر الأدلة كقولهم القصر في بريدين أو بريد ذاهبا وبريد جائيا هو تعين القصر على المتلبس بسفر الثمانية الذهاب أو الملفقة إما مطلقا كما عليه العماني أو بشرط الرجوع ليومه كما هو المشهور وعلى أي حال فيعتبر في ثبوت الحكم ثبوت التلبس فإذا فرضنا ان التلبس بالثمانية الملفقة لغير اليوم لا يوجب تعين القصر كما هو مذهب هذا القائل فالمعتبر في التعين التلبس بالثمانية الذهابية أو الملفقة مع الرجوع لليوم والمفروض زوال التلبس بزوال القصد فمقتضى التحديد في تلك الأدلة عدم بقاء تعين القصر واما الروايات المتقدمة فيرد عليها
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست