كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١٨
ما ورده هذا القائل على الأخبار الدالة على تعين القصر مع قصد التلفيق لغير يومه من أول الأمر كاخبار عرفات وغيرها فان هذا القائل قد طرحها تارة وأولها بالتخيير أخرى ليكون ظاهرها مخالفا لما عليه من عدا العماني من القدماء والمتأخرين عدا جملة من متأخريهم فكيف يعدل عن ذلك القول مع ذهاب جماعة إليه كالعماني إلى القول بالفرق بين قصد التلفيق من أول الأمر فلا يتعين القصر والعدول من قصد المسافة الذهابية إليها فيتعين القصر مع أن هذا التفصيل لم يعرف لاحد من علمائنا غير الشيخ في كتاب النهاية ذكر فيها متون الاخبار ولا تظهر فتواه بها نعم حكى عن لف حكايته عن القاضي أيضا فان قلت إن وجه العدول عن قول العماني الاجماع المنقول عن الحلى والأمالي المعتضد بالرضوي المنجبر بالشهرة العظيمة المطلقة على عدم تعين القصر وهذا كله مختص بما إذا أراد التلفيق لغير يومه من أول الأمر فيبقى ما إذا رجع إليه بعد قصد الثمانية الذهابية مسكوتا عنه في معقد الاجماع وكلام أكثر القدماء وان تعرض لها المتأخرون عن الشيخ فلا مانع من العمل فيه بظاهر الاخبار مثل ظاهر صحيحة ابن أبي ولاد ورواية المروزي وصريح رواية إسحاق بن عمار مع مطابقة الحكم للأصل قلت الحكم بتعين القصر في الصورة المذكورة وإن كان مسكوتا عنها في كلام كثير الا ان الظاهر اطباقهم كسائر من تعرض للمسألة على اتحاد حكمه في تعيين القصر أو الاتمام أو التخيير مع حكم من قصد التلفيق من أول الأمر والسند في هذه الدعوى انه لو حكم هنا بتعين القصر مع عدم الحكم به عند قصد التلفيق أولا كان ذلك إما من جهة قصد المسافة الذهابية أو لا بدعوى عدم اعتبار استمراره فيما زاد عن الأربعة لان القدر الثابت بالدليل هو اعتبار الاستمرار إلى أن يسير أربعة واما من جهة ان الرجوع لغير اليوم إذا كان مسبوقا بقصد المسافة الذهابية يصير متمما للسبب المعين للقصر فاعتبار الاستمرار من أول المسافة إلى اخرها باق بحاله وحاصل هذا انه لا بد لهذا القول إما من منع اعتبار الاستمرار فيما زاد على الأربعة واما من دعوى ان الرجوع لغير اليوم متمم بسبب التعيين إذا كان مسبوقا بقصد المسافة الذهابية وان لم يكن كذلك لو قصد من أول الأول ولا يخفى عليك ان كلمات الجميع في تحديد المسافة المعينة للقصر خالية عن هذا التفصيل وكذا كلماتهم في مسألة اعتبار الاستمرار ظاهرة في اعتباره من أول الاشتغال بقطع المسافة إلى اخرها لأنه الظاهر من الاستمرار ولذا ان الحلى الذي استند إلى دعواه الاجماع على التمام في مسألة التلفيق بغير اليوم أول من رد على الشيخ في ية وتبعه على ذلك جميع من تأخر عنه فجعلوا هذه المسألة من فروع مسألة تعيين المسافة والحاصل ان هذا القول إما مخالف لظاهر اجماعهم في مسألة المسافة المعينة للقصر واما لظاهر اتفاقهم في مسألة الاستمرار على أنه لا غاية له قبل بلوغ المسافة فكيف يكون هذا الفرع مسكوتا عنه في كلماتهم ولعمري ليس سكوت من سكت الا لكونه فرعا على مسئلتي أصل المسافة وتعين الاستمرار
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست