المسافة على الوجه المحرم إذا كان المسافة تتم بضم الباقي إلى ما مضى من السفر المباح وبين ان يعدل عن القصد المتجدد من دون قطع شئ من الطريق على الوجه المحرم لما ذكرنا من الوجه وتخلل شئ مما لا يجوز عده من المسافة لا يقدح في ضم أحد طرفيه إلى الآخر نعم يمكن أن يعتبر هناك التلبس بجزء من السفر المباح لصدق انه متلبس بالسفر المباح بخلاف ما إذا لم يقطع شيئا من المسافة للغاية المحرمة فإنه كما يعدل إلى الاتمام بمجرد قصد المعصية من غير حاجة إلى التلبس بجزء من السفر كذلك يعدل منه إلى القصر بمجرد قصد الطاعة هذا كله إذا عدل بنية إلى المعصية ويدل الغاية الأولى المباحة بغاية محرمة كما إذا قصد أولا سفره الزيارة ثم قصد في أثنائه معصية واما إذا انشاء سفر المعصية في حال تلبسه بالسفر المباح فهذا تارة يكون بعد تمام المسافة المقصودة كما إذا قصد الزيارة بسفره إلى كربلاء فوصل وزار ثم أراد سيرا أخر لمعصية واخرى لكون في أثناء المسافة كما إذا وصل من المشهد إلى الخان قاصد للزيارة ثم عند وصوله إلى الخان لم يعدل عن قصده الأول الا انه عزم في هذه الأثناء إلى مسير محرم من نهب أو سرقة وفي كلتا الصورتين لابد من التلبس بسفر المعصية إذ بدونه لا يصدق عليه الا انه مسافر بالسفر المباح ويدل على اعتبار التلبس ظاهر رواية السياري الآتية ولابد أيضا من كون ذلك المسير المقصود بمقدار بغير عنوان سفره المباح إلى سفر المعصية فلو خرج من كربلاء إلى بعض بساتينها للسرقة فلا يتغير سفره الحاصل بالذهاب إلى كربلاء بسفر أخر مركب منه ومن مقدار مسافته إلى محل السرقة بل يعد متلبسا سفر السابق والمفروض اباحته وكذلك ما يحدثه في أثناء المسافة فمجرد الذهاب في أثناء الطريق يمينا وشمالا لبعض المقاصد المحرمة لا يوجب اتمام الصلاة لو صلاها قبل الرجوع إلى الطريق نعم ظاهر رواية السياري كفاية مجرد العدول عن الجادة ففيها ان صاحب الصيد يقصر فأدام على الجادة فإذا عدل من الجادة أتم وإذا رجع إلى الجادة قصر لكنها ضعيفة سندا ودلالة وأقصى ما يقال في تصحيح دلالته ان المراد بصاحب الصيد من يريد الصيد في أثناء السفر المباح ثم إن هذه الرواية اطلاقها يدل على التلفيق لان عودها إلى الطريق أعم من أن يبقى مسافة أم لا مع أن القاعدة تقتضي التلفيق هنا أولى من المسألة السابقة وهي العدول من الغاية المباحة إلى المحرمة ثم منها إلى المباحة لان السفر المباح
(٤٣٣)