من الخان إلى كربلاء فان الحكم في تلك الصورة بالتلبس بالسفر بمجرد الاخذ في العود من الخان مشكل بل ظاهر العدم بل مبدأ المسافة عرفا من النجف ولو قصرت المسافة من النجف إلى كربلاء فرضا لم تنضم إليه مع كون الخان في أثناء المسافة لان هذا أيضا يدخل في مسألة ضم الذهاب إلى الإياب التي قد عرفت الحال فيها لكن هذه الصورة داخلة في صورة تكرار الخروج التي قد تقدم الاشكال فيها والكلام مع هذا القائل بالتمام في العود إلى المقام مع عدم تكرر الخروج منه وضابط ذلك ان كل مقدار من الطريق طواه المسافر ذهابا وإيابا فالمحتسب منه جزء للمسافة هو اخر الامرين المتصل بباقي المسافة وما لم يؤخذ فيه لم يتلبس بالسفر الشرعي هذا إذا قصد التكرر من أول الأمر فلو بدا له التكرر بعد طي ذلك المقدار مرة فالمحتسب منه هو المرة الأولى ويكون بعدها مسافرا ما لم يحصل القاطع وان لم يحتسب ما عداها جزء للمسافة بحيث لو بدا له عن السفر بعد تكرر المرات لم يكتف بذلك في حصول المسافة ثم انك قد عرفت مما ذكران الكل متفقون على أنه لا بد في القصر بعد الإقامة من مسافة جديدة ولا يقول أحد بالاقتصار بمجرد السفر حتى أنه لو لم تكن المسافة الحاصلة من الخروج والعود والمنزل القاطع للسفر الذي يريد الخروج إليه بعد العود إلى محل الإقامة تبلغ مسافة لم يكن مقصرا اجماعا على الظاهر وذكرهم الإقامة في المعاد من باب المثال بقصد المرور بقاطع والا فالوطن كذلك وكذا الإقامة في غير المعاد وكيف كان فالظاهر الاتفاق على ما ذكرنا وانما الخلاف في أن التلبس بتلك المسافة من زمان الخروج كما هو مذهب الشيخ أو من زمان العود كما هو مختار الشهيدين والمحقق الثاني وقد قويناه أو عند الخروج من المعاد كما هو القول الثالث ويرشد إلى ما ذكرنا من الاتفاق استدلال الشيخ على حكمه بالقصر مطلقا على ما في الذكرى بأنه نقص مقامه لسفر بينه وبين بلده فيقصر في مثله فجعل الوجه في القصر تحقق مسافة التقصير واتضح بذلك فساد ما يتوهم من منافاة الحكم بالقصر في المسألة لما اتفقوا عليه من قاطعية العشرة للسفر واعتبار المسافة الجديدة في القصر هذا كله فيما إذا نوى العود من غير إقامة واما لو نواه مترددا فيها فالظاهر أنه يتم ذهابا وإيابا وفي المعاد لعدم القصد إلى المسافة الجديدة الغير المتخللة بقاطع اللهم الا ان يكتفى بعدم قصد قطع المسافة بأحد القواطع ولا يعتبر قصد عدم القطع ولو نواه ذاهلا فالأقوى انه كما لو قصد العدم فيتم ذهابا وفي المقصد ويقصر في العود ان لم يقصد في أوله الإقامة في المعاد والا أتم إذ المعتبر في نية الإقامة وعدمها في المعاد هو زمان الاخذ في العود لأنه أول وقت تلبس السفر على المختار من وجوب الاتمام في الذهاب والمقصد ولو خرج من المقام مترددا في العود قصر بأول خروجه ظاهرا لتلبسه بالسفر الشرعي حينئذ عرفا هذا إذا لم يكن متردد في الإقامة على تقدير العود والا فيتم لأنه راجع إلى عدم قصد المسافة الغير المتخللة
(٤٠٩)