كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤١٥
السابق بعدم شكهم في المسير وعزمهم عليه وقصدهم له يدل على دوران الحكم معه بقاء وارتفاعا ولا ينافى الاستدلال عدم العمل بظاهره من تعيين القصر في المسافة الملفقة مع الرجوع لغير اليوم لو قلنا بقول المشهور لأن عدم اعتبار ظاهر فقرة من الرواية لا يسقط الباقي عن الحجية فان التعليل انما ورد في الحكم الاجماعي وهو عدم التقصير بزوال القصد إذا سار أقل من أربعة فراسخ ولو قلنا بمقالة العماني واتباعه كان الاستدلال بصريح الخبر من دون حاجة إلى التعليل كما لا يخفى ونحوه صحيحة ابن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة إلى نحو من عشرين فرسخا فسرت يومى اقصر الصلاة ثم بدا لى في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر اصلى في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا كان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك بتقصير بتمام من قبل ان يؤتم من مقامك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حين رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك الحديث ويجب تقييد ظاهرها بناء على المشهور بصورة الرجوع في الليل قبل صلاة العشاء ويدل عليه أيضا رواية المروزي المتقدمة في تحديد المسافة وفيها وفي الصحيحة الامر بقضاء ما صلى قصرا لكنهما معارضتان بما دل على عدم وجوب القضاء فليحملا على الاستحباب كالأمر بتعجيل القضاء في الصحيحة ولو فرض التكافؤ فالمرجع إلى القاعدة المقتضية لعدم القضاء لا لان الامر يقتضى الأجزاء حتى يمنع تحقق الامر من الشارع قبل زوال القصد و يقال إن الثابت حين القصد اعتقاد وجوب القصر نظرا إلى عزمه للمسافة والامر الاعتقادي لا يوجب الأجزاء على ما تقرر بل لان المستفاد من الأدلة كما عرفت وإن كان هو وجوب القصر منوطا بالتلبس بالسفر المقدر با لمسافة وهذا المناط كان أمرا واقعيا الا ان المتبادر من الأدلة المفيدة لإناطة الحكم بهذا الموضوع الواقعي إناطة الحكم بتحقق هذا الموضوع في اعتقاد المكلف المسبب عن عزمه بل يمكن ان يقال ليس الموضوع الواقعي للتلبس في السفر المقدر بالمقدار المذكور الا الاشتغال بالسير عازما عليه فافهم هذا كله مضافا إلى ظهور التعليل المذكور في رواية منتظر الرفقة في قوله (ع) انما قصروا لانهم لم يشكوا في مسيرهم فجعل العلة في وجوب التقصير عليهم عزمهم على المسير وجزمهم به فدل على أن الوجوب الواقعي ليس منوطا بتحقق المسافة في الواقع ليكون عدم كاشفا عن عدم ثبوت الوجوب الواقعي حين العزم غايته ثبوت الوجوب الظاهري من جهة اعتقاده فافهم وتدبر ثم
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست