كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٣١
لكماتهم ثم إن دليل القول بكون الإقامة رافعة للحكم في السفرة الأولى فقط هو استصحاب التمام على ما عرفت واطلاقات وجوب التمام على كثير السفر ورواية الإقامة ساكتة بالنسبة إلى ما بعد السفرة الأولى فثبتي؟ داخلة في اطلاق كثير السفر إما استصحاب التمام فقد عرفت واما سكوت الرواية فيمكن ان يوجب جريان استصحاب حكم المخصص دون الرجوع إلى الاطلاقات ومبنى ذلك على أن سكوته من حيث الأزمان أو من حيث الافراد اعلم أنه قد دلت العمومات أو الاطلاقات على أن الصلاة في حال السفر ركعتان والمراد بحال السفر ليس خصوص حالة الحركة وقطع المسافة بل يشمل حال النزول والنوم في أثناء الطريق والاستقرار في المقصد نظير ما يقال في العرف ان فلانا في السفر حسن الخلق أو كذا ويقول افعل كذا في السفر أو لا تفعل كذا فيه ثم إن هذه الحال ثابتة له عرفا إلى وصول وطنه العرفي وشرعا إلى حصول أحد القواطع الشرعية من نية الإقامة أو مضى ثلثين أو المرور بالوطن الشرعي وتعبير العلماء عن هذه الأمور بالقواطع يشهد بان السفر حالة مستمرة إلى حصولها ثم إن العمومات المتقدمة إذا خصصت بالسفر السائغ وخرج منها ما كان من السفر معصية أو إلى معصية (فكل سفر إلى معصية أو سفر باطل لا تقصير في بالمعنى المتقدم وحينئذ فكما لا يقصر الا أنشأ سفر المعصية صح) من وطنه لا في حال المشي ولا في حال النزول في الأثناء أو في المقصد بل ولا في الإياب وان رجع إلى أهله كما افتى به الفاضل القمي (ره) في أجوبة مسائله بناء على صدق كونه في أثناء سفر المعصية كذلك لا يقصر إذا تجدد قصد المعصية في الأثناء بعد إباحة السفر وإن كان ما قطع على الإباحة يبلغ المسافة أو بعد قصد المعصية يصدق انه في السفر المعصية وما تقدم من السفر المباح قد انقضى التلبس به بانقضائه وتوهم ان السفر المباح صار حدوثه سببا لوجوب التقصير إلى أن يحصل القاطع والمقدار المطوى على وجه المعصية غاية الأمر ان يكون وجوده كعدمه في عدم تتميم المسافة به لو احتيج إلى التتميم كما أنه لا يوجب القصر لو كان بالاستقلال تبلغ المسافة لكنه غير مؤثر في القصر الثابت بالسبب المتقدم مدفوع بما تقدم من أن السبب في القصر كون المصلى في أثناء السفر المباح ومسافرا بالسفر المباح ومتلبسا به وهذا المعنى يرتفع عند العدول إلى قصد المعصية وعلى هذا فلا يعتبر في وجوب التمام على من عدل عن قصد الطاعة بالسفر إلى قصد غاية محرمة بين ان يضرب في الأرض بقصد الغاية المحرمة أو يكون ساكنا في منزله الذي وصل إليه بالسفر
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست