عن الأربع إليها لم يحكم بالقصر كما لو قصد المقيم في النجف ان يخرج إلى ثلثة فراسخ في جانب البحر ثم يعود ويذهب إلى ذي الكفل ناويا للإقامة فيه ثم الخروج إلى وطنه فان الظاهر أنه لا مجال للحكم بالقصر في هذه الصورة على مذهب جمهور الأصحاب القائلين بعدم التلفيق فيما دون الأربعة وليس ذلك الا لعدم احتساب الذهاب إلى مقصد جزء من المسافة فإذا لم يكن جزء منه فإذا فرض كون الإياب بنفسه مسافة فالأخذ في الذهاب ليس تلبسا بالمسافة الشرعية ومن هنا يعلم أنه لا فرق في عدم ضم الذهاب إلى الإياب بين بلوغ الإياب بنفسه مسافة أم لا وان التفصيل بينهما كما حكى في الرياض في مسألة الهائم عن جماعة غير سديد ومن هنا ظهر ان عمومات قصر المسافة أعني التلبس بالسفر البالغ حد المسافة الشرعية لا ينفع فيما نحن فيه ومثله اطلاق حكمه (ع) في صحيحة ابن أبي ولاد بوجوب التمام بعد النية والصلاة حتى تخرج إذ لا ريب في أن مورد سؤال ابن أبي ولاد وهو الخروج إلى الكوفة من المدينة التي أقام بها فهو كناية عن الخروج إلى السفر والتلبس به المفقود فيما نحن فيه وليس المراد مطلق الخروج وبعبارة أخرى ليس المقام مقام التعرض لبيان حكم الخروج في كونه بجميع افراد موجبا للقصر وعدمه بل المقصود بيان ما قبل الخروج وحكم الخروج وانه يعتبر فيه المسافة والقصد والتلبس والإباحة ونحو ذلك موكول إلى ما علمه السائل من الأدلة الخارجية ولو فرض جهله بها لم يجب على الإمام (ع) في المقام التنبية بها لان سوق الكلام لغيرها وبالجملة فالمطلق في مقام بيان حكم اخر وحيث لم يوجد في المقام اطلاق ولا عموم يدل على وجوب القصر فمقتضى استصحاب عدم حصول موجب القصر هو الاتمام في الذهاب والمقصد كما هو مذهب جماعة من المتأخرين كالشهيدين ونحوهما وحكى عن الحدائق انه المشهور بينهم وعن اخر انه مذهب أكثرهم لكن تنظر الحاكي في هذه النسبة وعن الذخيرة ان الشهيد الثاني ادعى الاجماع على الاتمام في الذهاب و المقصد خلافا للمحكى عن الشيخ والحلى والقاضي ونسبه في (كرى) إلى المتأخرين وما نسب إلى المشهور بين المتأخرين (من الاتمام فالمراد المتأخرين صح) عن الشهيد قدهم: وأدلة الشيخ هي العمومات واطلاق رواية ابن أبي ولاد واليها يرجع ما حكى في الذكرى عنه من الاستدلال بأنه نقض المقام بالمفارقة فيعود إلى حكم السفر وقد عرفت المنع عن العود الا بعد التلبس بالسفر البالغ مسافة وهنا قولان آخران الأول ما نسب إلى بعض من وجوب القصر بمجرد الخروج عن موضع الإقامة إلى ما دون المسافة سواء عزم على إقامة مستأنفة بعد العود أم لا ولعل نظر هذا القائل إلى أحد أمرين الأول ان الإقامة قاطعة لحكم السفر بمعنى انها توجب التمام في المقام لا لنفس السفر أي لا ينضم الواقع بعدها إلى ما قبلها لعدم الدليل على ذلك بل مقتضى عمومات القصر في السفر وظاهر اطلاق صحيحة ابن أبي ولاد وجوبه بمجرد الخروج عن محل الإقامة الثاني انه وإن كانت الإقامة قاطعة للسفر بحيث لا ينضم ما بعدها إلى ما قبلها لكن مجرد قصدها في أثناء المسافة لا يؤثر حتى يتحقق فعلا فإذا
(٤٠٧)