كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩٤
في قولنا سكنت كذا وتوطنت كذا باعتبار ظهور أصل المبدء لا باعتبار انقضائه وعلى فرض الشمول فلابد من تخصيصهما بصورة فعلية السكون والتوطن لتلك الصحاح ولا يتوهم جواز العكس لكون النسبة عموما من وجه وعلى فرض جواز العكس فالمرجع إلى عمومات السفر لا عمومات وجوب الاتمام في الضيعة ويحتمل الملك ولو كان شجرة واحدة كموثقة عمار واضرابها كما لا يخفى وكيف كان فمستند المشهور فيما نسب إليهم غير واضح ولذا اختار جماعة اعتبار الاستيطان الفعلي على اختلاف بينهم في اعتبار الإقامة ستة أشهر كل سنة وعلى كل تقدير فاعتبار الإقامة ستة أشهر والملك ليس مورده الوطن المتخذ دار مقامه في جميع السنة أو بعضها على الدوام لاختصاص أدلة اعتبارهما بغير مثل هذا الوطن بل بمثل الضيعة ونحوها الا ان يقال بان التحديد المذكور في الصحيحة المطلق الاستيطان ولكنه بعيد جدا بل مناف لما يشاهد عرفا في معنى الاستيطان فتأمل وكيف كان فلو كان ما بين مخرجه وموطنه المحدود سابقا أو ما نوى الإقامة فيه عشر أتبلغ مسافة شرعية قصر في الطريق وأتم في المنزل والمقام خاصة والا يبلغ الطريق مسافة أتم فيه أيضا كالمنزل ولو كانت له عدة مواطن عرفية أو شرعية بناء على عدم اعتبار الإقامة في كل سنة ستة أشهر أتم فيها واعتبرت المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ ما بينهما الحد في الطريق خاصة وفي مرسلة عبد الله بن بكير المروية في صوم التهذيب في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له اخر دلالة على ذلك واحتمل المحقق الثاني صدق كثير السفر عليه في الثالثة وفيه نظر الشرط الرابع ان يكون السفر سائغا بنفسه بغايته فلا يترخص العاصي بأحدهما اجماعا على ما حكاه مضافا إلى الأخبار المستفيضة لكن المستفاد من أكثرها عدم الترخص مع كون الغاية معصية ويمكن الحاق القسم الأخر به من باب الفحوى مضافا إلى العموم المستفاد من تعليل عدم ترخص الصائد بكون التصييد سفرا باطلا وانه ليس بمسير حق ومسير باطل كتعليل ترخص المشيع لأخيه بأنه حق عليه مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة الا عن ظاهر المحكي عن الروض ثم إن السفر المستلزم لترك الواجب ليس معصية بناء على منع تأثير الاستلزام الا ان يدخل في عموم السفر الباطل فان صدقه لا يتوقف على كون نفس السفر معصية ولذا اطلق في الاخبار على سفر صيد اللهو مع أن حرمة الغاية لا يستلزم حرمة ذيها وكما يعتبر إباحة السفر ابتداء فكذا يعتبر استدامة فلو عدل عن المباح وتلبس بالسفر المحرم أتم وإن كان بعد تحقق المسافة نعم لو لم يتلبس بما قصده من المحرم بعد تحقق المسافة على الوجه المباح بقى على التقصير حتى يتلبس ولو عدل عن المعصية اعتبر أيضا تلبسه بالسفر المباح البالغ بنفسه مسافة من دون ضم الماضي ولا الإياب على ما عرفت من المشهور نعم لو عدل عن المعصية المعدول إليها كفى بلوغ الباقي المنضم إلى ما قبل المعصية الا ان يطول الفصل بينهما ففي
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست