كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٩١
لا المعلوم بالفعل وان لم نقل بذلك في الخطابات التحريمية وإن كان للبلد طريقان يبلغ أحدهما المسافة دون الأخر فان سلك الابعد قصر ولو كان سلوكه ميلا إلى التقصير لعموم الاخبار خلافا للقاضي فجعله كاللاهي ولو سلك الأقرب وكان أربعة وأراد الرجوع ليومه قصر وان لم يكن أربعة أتم وان قصد الرجوع بالأبعد ليومه بناء على المشهور من عدم كفاية التلفيق ما لم يبلغ الذهاب أربعة بل حكى دعوى الاجماع عليه فان تم فهو والا فالقول بكفاية مطلق التلفيق قوى لما دل على إناطة الحكم بحصول الثمانية مع التلفيق مطلقا كصحيحة زرارة كان رسول الله (صلعم) إذا اتى ذبابا قصر وذباب أربعة فراسخ من المدينة قال وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره ثمانية فراسخ ونحوها غير واحد من الاخبار وإن كان أربعة ولم يرد الرجوع ليومه بنى على المسألة السابقة في كفاية مطلق الرجوع قبل تخلل الإقامة الثاني من الشروط القصد إليها ابتداء فالهائم الذي لا مقصد له وطالب الا بق الذي يقصد الرجوع متى وجده لا يقصر ان وان زاد سفرهما على اضعاف المسافة اجماعا على ما حكاه غير واحد و يدل عليه روايتا صفوان وعمار المرويتان متعاقبتين في صوم التهذيب وكما يتحقق القصد استقلالا يتحقق تبعا كالعبد والزوجة إذا لم يقصد النشوز والاباق في الأثناء ولم يحتملا العتق والطلاق لامارة ظهرت لهما ويعتبر علمهما بقصد المتبوع مسافة وفي وجوب السؤال والفحص الوجهان وكذا في (وجوب صح) اخبار المتبوع ولا يضر جهلهما بكون المقصود المعين مسافة كالقاصد المستقل فيقصر بعد ظهور كونه مسافة كما صرح به غير واحد لان العبرة تعلق القصد بما هو مسافة واقعا خلافا لبعض متأخري المتأخرين لأنه في حال خروجه مع جهله بالمسافة لم يقصد السفر الشرعي ولهذا يجب عليه التمام في هذا الحال ويضعفه انه لم يحصل من الأدلة اعتبار قصد السفر الشرعي بعنوان انه سفر شرعي وإن كان ظاهر بعض الأخبار يوهمه بل الحاصل هو اعتبار ما هو مصداق لهذا العنوان ولو واقعا ووجوب التمام عليه حكم ظاهري وان قلنا باجزائه بعد كشف تحقق المسافة ثم لو طرء الغير القاصد القصد في الأثناء اعتبر كون مقصوده بنفسه مسافة لا بلوغها بضم الرجوع إليه بناء على ما سبق من أن التلفيق عندهم مختص بصورة بلوغ الذهاب أربعة بل حكموا هنا بالتمام وعدم الضم حتى لو بلغ الرجوع بنفسه المسافة كما إذا قطع من غير قصد سبعة فراسخ فقصد فرسخا اخرا ذهابا ثم الرجوع إلى منزله حيث خصوا التقصير بحال الرجوع إذا بلغ مسافة واطلاق رواية عمار المشار إليها في دليل المسألة يدل على وجوب الاتمام على مثل هذا الشخص مطلقا خرج منه حال الرجوع فبقى الباقي الا انها معارضة بموثقة عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضى في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضى ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله وحملت على التقصير في
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست