كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٠
الاخفائية بلفظة لا ينبغي الظاهرة في الكراهة وصحيحة علي بن يقطين المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيها الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال إن قرأت فلا باس وان سكت فلا بأس ورواية عمر وبن الربيع النضري المروية في تهذيب عن أبي عبد الله (ع) إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرء فيما يخافت به فإذا جهر فانصت قال الله تعالى عز وجل وانصتوا لعلكم ترحمون والجواب أولا عن إما الصحيحة الأولى فبمنع لا ينبغي في الكراهة بحيث يصلح لصرف الاخبار الظاهرة في الحرمة سيما لا صحيحة الأولى منها عن ظاهرها نعم لا نمنع شيوع استعمالها في الكراهة لكن لا ظهور له فيها وضعا ولا انصرافا وانما يحكم بالكراهة في موارد هذه اللفظة من أجل عدم ظهورها في التحريم فيحكم بالكراهة لأجل موافقتها للأصل ولو سلم ظهورها في الكراهة عورض هذا الظهور بظهور الصحيحة الثالثة ومثلها المروية في تهذيب في التحريم ولما كان التعارض بينهما على وجه التساوي ولا يكون أحدهما أعم من الأخر تعين الرجوع إلى العمومات الناهية عن القراءة كالصحيحة الأولى وأمثالها واما عن الصحيحة الثانية فبمنع دلالتها لاحتمال ان يكون المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الامام هما الركعتان الأخيرتان والظاهر أن الموصول للعهد فلا عموم يتمسك به في الرواية بل هي مجملة واما عن الرواية فبضعفها سندا بل ودلالة لاحتمال ان يكون المراد مما يخافت به الركعتين الأخيرتين سيأتي جواز القراءة فيهما وهنا قولان اخر ان ضعيفان في الغاية أحدهما إباحة القراءة وعدم الكراهة والظاهر أن المراد باباحتها انهال ليست من مستحبات الاقتداء أو مكروهاتها لا انها لا رجحان فيها أصلا لان قرائة القرآن إذا لم تكن مرجوحة فهى راجحة قطعا ويحتمل قويا ان يراد بها تساوى القراءة والتسبيح وعدم أفضليته أحدهما على الأخر وكيف كان فلا مستند لهذا القول الا رواية النضري المتقدمة الضعيفة سند أو دلالة (والثاني) استحبابها ولم اقف على دليل عليه ويرده صريحا مضافا إلى أدلة التحريم صحيحة الأزدي المذكورة هنا واعلم أن ما تضمنه هذه الصحيحة من رجحان التسبيح الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجوب الوجوب وظاهر اطلاقها يقتضى عدم الفرق بين ان يسمع قرائة الامام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الامام وبين ان لا يسمع ولا اشكال فيه لو لم نقل بوجوب الانصات لاستماع القراءة إذا سمعت واما إذا قلنا بوجوبه كما يقتضيه اطلاق قوله (ع) في صحيحة معوية بن وهب المروية في باب الجماعة من تهذيب إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه أشكل الحكم باستحباب التسبيح مضافا إلى امكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم لها لأنه الغالب في الصلاة الاخفاتية ويمكن الجمع بين الامرين بان يسبح وينصت بناء على أن الانصات هو السكوت في مقابل الجهر
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست