كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٦
والعلاء بن زرين لا يحصل الوهن في صدورها بمجرد ورود روايتين أو ثلث ظاهرة في خلافها وإن كان للتعبد فلا دليل عليه مع أن ما عدا صحيحة عبد الرحمن صالحة للتقييد بروايات محمد بن مسلم فلا تبقى الا صحيحة عبد الرحمن معارضة لتلك الروايات مع أن الانصاف ان الصحيحة اقبل للحمل منها وإن كان بعيدا فقول الشيخ لا يخلوا عن قوة مع أنه أوفق بالاحتياط وباصالة عدم سقوط القراءة عمن لا يصدق عليه المأموم ولم يدخل مع الامام حين قرائته لاختصاص ما دل على سقوط القراءة بغيره خرج من ذلك ما إذا أدرك تكبيرة الركوع وبقى الباقي وهنا قول ثالث حكى عن روض الجنان نسبة إلى العلامة في التذكرة وهو اعتبار لحوق المأموم الامام في ذكر الركوع ولعله لما في الاحتجاج عن محمد بن عبيد الله الحميري انه كتب إلى مولينا الصاحب صلوات الله عليه وعلى ابائه وآله الطاهرين وعجل الله فرجه وسئله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيره والعمل بمضمونه أحوط وإن كان القول به خلاف المشهور وسند الرواية لا يبلغ حد الصحة وإن كان لا يقصر عنه بعد التأمل (الثاني) انه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة وظن أن لحق الصف فاتته الركعة برفع الامام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنية الاقتداء والركوع معهم في مكانه والظاهر أن هذا القدر من الحكم مما لا خلاف فيه وبه روايات أخر الا ان الكلام في مواضع اخر من هذه المسألة (الأول) ان هذا الحكم مختص بصورة ظن الفوت باللحاق أم يناط بمطلق خوفه ظاهر الصحيحة المذكورة هنا الأول الا ان المستفاد من بعض الصحاح هو الثاني مثل صحيحة محمد بن مسلم المروية في التهذيب عن أحدهما (ع) عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم الثاني هل يختص جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل وعدم كون المكان أسفل من مكان الامام أو مقدما عليه أم لا وجهان بل قولان من الأدلة الدالة على اشتراط المذكورات ومن اطلاق نصوص المسألة ولا يبعد التفضيل بين البعد وغيره من الموانع فيجوز الأول دون الثاني إما الجواز مع البعد فلان الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام ويؤيده الامر بالمشي حتى يلحق الصف ويبلغ القوم في الصحيحتين إذ لولا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي بل جاز ان يصلى جماعة في مكانه و من هنا يمكن ان يستدل بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير مانعا عن الاقتداء إذ لولا منعه عنه لو يؤمر بالمشي وحمل الامر على الاستحباب وارجاعه إلى الامر باتمام الصفوف خلاف الظاهر اللهم الا ان يجعل الامر لرفع توهم خطر المشي فتأمل
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست