{عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة الامن كان حيال الباب قال وقال هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال وقال أبو جعفر (ع) ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان} شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا ارى بالصفوف بين الأساطين بأسا وباسناده الصحيح أيضا عن أحمد عن ابن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشى منحرفا حتى تتم الصف يستفاد من ظاهر الرواية الأولى أمور (الأول) اشتراط ان لا يبعد المأمومون عن الامام أو عن الصف الذي تقدمهم بالمقدار الذي لا يتخطى أي لا يتعارف طيه بخطوة وهو المحكي عن الحلبي وابن زهرة العلوي خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة الا مع اتصال الصفوف فلا حد حينئذ للبعد الا ان يؤدى إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء وهو الأقوى للاطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها الدال على كون ذلك للفضيلة وهو قوله وينبغي إلى أخره فان هذه الكلمة ظاهرة في الاستحباب فلا بد من حمل قوله في الصدر ليس لهم بامام وقوله بعد ذلك فليس لهم تلك بصلاة على نفى الكمال وان بعد بملاحظة إرادة نفى الصحة اتفاقا من قوله فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة وغاية الامر الاجمال الحاصل من دوران الامر بين صرف كل من الصدر والذيل عن ظاهر وقد ترد دلالة الصدر على مذهب الحلبيين باجماله لتردد الموصول في قوله ما لا يتخطى بين البعد الذي لا يتخطى أو العلو الذي لا يتخطى أو الحائل الذي وربما يذكر لمرجوحية الاحتمال الأول المبنى عليه الاستدلال بوجوه وفيه انه لا يخفى ظهور الرواية في الاحتمال الأول لمن تدبر في متن الرواية وتأمل سيما على ما رواه في الفقيه فإنها مروية فيه بسند صحيح مشتمله على زيادات تعرب عن إرادة الاحتمال الأول فإنه زاد بعد ذكر ما ذكر في الكافي باختلاف غير قادح في المطلوب قوله وأيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه وما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة قال قلت فان جاء انسان يريدان يصلى كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل قال يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا ولو لم يكن الا هذه الفقرة كنت في الدلالة على مذهب الحلبيين فالأظهر في الجواب عن الاستدلال ما ذكرنا من حمل النفي على نفى الكمال فكأنه عليه لا صلاة كاملة لمن بعد صفة عن الصف الذي تقدمه بما لا يتخطى بل ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بان يكون مسجد المتأخر قريب عقب المتقدم ثم إن عدم التباعد كما يشترط في الابتداء يشترط في الأثناء فلو عرض التباعد في الأثناء أبطل القدوة
(٣٦٩)