كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٩
وسيأتى شذوذه وضعفه واما لزوم ارتكاب التخصيص فان أريد لزومه لأجل ما دل على رجحان القراءة مع عدم سماع همهمة الامام ففيه ان هذه التخصيص لازم على القول بالكراهة أيضا وان أريد لزومه لأجل ما دل على جواز القراءة في الصلاة الاخفائية ففيه انه فرع القول بالجواز هناك وتسليم أدلته وسيأتى منعه مع أن التخصيص أولى من المجاز سيما المجاز الذي لا بد ان يرتكب في الصحيحة الأولى مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوز ان بل تجوزات لان التجوز في الصحيحة الأول بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة أو على نوع اخر من التأويل تجوز لا دخل له في التجوز في النهى الوارد في خصوص الجهرية بالحمل على الكراهة أو على رفع الايجاب في مقام توهمه فما ذكرناه أقوى وأحوط وعليه فهل تبطل الصلاة لو اتى بالقرائة المحرمة أم لا الظاهر هو الثاني نعم لو قصد كونها جزء من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته وإن كان في ذلك كلام ليس المقام محلا له وإن كان الثاني فالأقوى أيضا التحريم لاطلاق الصحيحة الأولى وخصوص الثانية وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم سماع قرائة الامام بناء على ظهور السماع المنفى في السماع مع تميز الحروف واما مع دعوى شموله لسماع لهمهمة كما لا يبعد فلا يحتاج إلى التقييد وإن كان الثالث فالظاهر استحباب القراءة لصحيحة بن يقطين المذكورة هنا منضمة إلى روايات قتيبة والحلبي و عبد الرحمن المذكورات بها بعد حملها لأجل ذيل رواية قتبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى الهمهمة يقيد أدل من الصحاح على النهى عن القراءة سمع القراءة أم لم يسمع بالحمل على عدم سماع الحروف متمايزة وحكى هنا القول بوجوب القراءة ويرده كالقول المحكي بحرمتها صريح صحيحة ابن يقطين ظاهرها وإن كان تساوى الفعل والترك الا ان الأوامر في الأخبار السابقة تدل على ترجيح الفعل وقد تمنع دلالتها على ذلك لورودها في مقام رفع توهم الخطر وفيه ان ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة الحاظرة للقرائة وهي غير معلومة فتأمل وإن كان في الصلاة الاخفائية فالظاهر حرمة القراءة لاطلاق الصحيحة الأولى الشامل للاخفائية أيضا وخصوص الثالثة ومثلها في الخصوص صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله كما فهمه عن أبي عبد الله (ع) بل الصحيحة الثانية المذكورة هنا إذ يحتمل قويا ان يكون المراد من قوله (ع) سمعت قرائته أو لم تسمع انه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها القراءة غالبا ولو همهمة أم كان في صلاة اخفائية لا تسمع القراءة فيها غالبا ووجه قوة هذا الاحتمال هو ان اخراج صورة عدم سماع القراءة بعد التصريح بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه لا يمكن الا بعد حمل السماع المنفى في المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت ولو همهمة وهذا يستلزم التفكيك فتأمل خلافا لجماعة فحكموا بالكراهة لبعض ما مر مع ما يصلح ان يجاب به عنه في المقام ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد المروية المعبر فيها عن النهى عن القراءة في خصوص
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست