الحيلولة بين المتقدم والمتأخر كمسألة البعد بينهما في أنها لا تبطل القدوة الا إذا ثبت بين مجموعي الصفين ولعل هذا من مؤيدات هذا التفسير الا ان الظاهر من الموصول ما اخترناه مع أن العمل به أوفق بالاحتياط رئيس المحدثين {باسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه فكبر وأربع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف} يستفاد من هذه الصحيحة الشريفة أمور (الأول) ان المأموم يدرك الركعة بادراك الامام راكعا سواء أدرك تكبيرة للركوع ولو بالسماع أم لا ومثلها المروى في الصحيح عن الحلبي وسليمان بن خالد وهذا القول محكى ومثلها صحيحة الحلبي المروية في الفقيه والمروى في التهذيب صحيحا عن سليمان بن خالد عن الشيخ وفي الخلاف والسيد المرتضى وكافة المتأخرين قدس الله اسرارهم الزكية خلافا للمحكى عن المقنعة والشيخ في كتابي الاخبار والقاضي فاشترطوا في ادراكها ادراك تكبيرة للركوع لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام وقريب منها صحيحتان اخريان عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام وحملها الأكثر على كراهة الاقتداء وأقلية ثوابه عن الدخول مع ادراك التكبير وحمل الشيخ الاخبار الأولة على صورة سماع المأموم تكبيرة الامام وان لم يدركها معه أقول وكلا الحملين مشكل إما الثاني فلان الصحيحة المذكورة هنا تدل على أن دخول المأموم المسجد كان في حال ركوع الامام والأغلب عدم سماع تكبيرة الامام من خارج المسجد مع أن الصحيحة المذكورة عن محمد بن مسلم صريحة في شهود التكبير مع الامام فكيف يستدل بها على كفاية سماع تكبير الامام من خارج المسجد واما الحمل الأول فلان المراد من كراهة الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه إن كان هو ان لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته تامة الركعات فهو في غاية الاشكال للزوم الزيادة في الصلاة الا ان يراد انه يتبعه فني الركوع والسجود فإذا قام استأنف النية لكنه مناف لقوله (ع) في صحيحة أخرى من هذه الأخبار لا تدخل معهم في تلك الركعة وإن كان المراد بها عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد بها فكيف يرجح تركه الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة بل في أصل الصلاة إذا كانت تلك الركعة هي الركعة الأخيرة مع ما ظهر من الاخبار من ثبوت الفضيلة والمزية لكل جزء جزء من الصلاة يدرك مع الامام من التكبير والركوع والسجود وإن كان المراد بها ان تلك الركعة أقل ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها مع الامام ليكون مرجعه إلى الحث على التعجيل والاسراع إلى الجماعة عند سماع الاذان فهو لا يلايم التعبير عن ذلك بقوله عليه السلام لا تعتد وقوله (ع) في صحيحة أخرى لا تدخل وقد ترجح الاخبار الأولة بكثرتها لان الأصل في جميع الصحاح الأخيرة هو محمد بن مسلم نعم ورد مضمونهما في رواية يونس الشيباني وفي هذا الترجيح أيضا نظر لان الترجيح بالكثرة إن كان لغلبة الظن بالصدور فالانصاف ان روايات محمد بن مسلم الصحيحة عنه برواية الاجلاء الثقات مثل جميل بن دراج
(٣٧٥)