كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٢
في الاخرتين لتصريحها بجواز السكوت فيهما فيها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد الامرين تخييرا بحمل الأجزاء في الصحيحة الأخيرة من الروايات المذكورة في عنوان المسألة على معنى لا ينافى في الاستحباب مؤيده بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إن ظاهر قوله فيها فيقوم كأنه حمار كراهة السكوت مطلقا ولو في غير الأولتين ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين وان بعد على السكوت على القراءة فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الامرين تخييرا سليما عن المخصص مؤيدا بما دل على أن الامام لا يضمن ألا القراءة كما في رواية الحسن بن بشير عن أبي عبد الله (ع) والمتبادر منها هي القراءة في الأولتين وكيف كان فالمسألة في غاية الاشكال والاحتياط فيها بالتزام التسبيح لا ينبغي ان يترك على حال شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه} وباسناده {الصحيح عن أحمد بن محمد أيضا عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسمى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه} لا خلاف ظاهرا في وجوب متابعة الامام في الافعال واستدل عليه بالنبوي المدعى انجبار ضعفه بالشهرة بل عدم الخلاف في مضمونه وانما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وظاهر الخبر وجوب التأخر عن الامام نظرا إلى أن المأمومين لم يؤمروا بالتكبير الا بعد ما يصدق انه كبر الامام ولا يصدق عليه ذلك الا بعد الفراغ وهذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم فرد بأنه لمحض الارتباط والاستلزام دون التعقيب بل من جهة ان الجزاء انما ترتب على تحقق التكبير ومضيه فلو قال إذا كبر الامام كبروا أفاد هذا المعنى وكذا الكلام في قوله وإذا ركع فاركعوا إلى اخر فإنه ما لم يتحقق الانحناء أو وضع الجبهة على المسجد لم يصدق انه ركع أو سجد ومن هنا يتجه القول بوجوب التأخر وعدم الاكتفاء بعدم التقدم لكنه انما يتم مع صحة الروية وليست أو ثبوت العمل الجابر له من الأصحاب وهو أيضا غير معلوم فتحقق القول بكفاية عدم التقدم عدم وجوب التأخر ومن هنا يتجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال وجواز التقدم وان سلمت دلالة النبوي على الوجوب مع امكان منعها بدعوى ظهور الايتمام في المتابعة في الافعال ويؤيدها انه صلى الله عليه وآله فرع على ذلك قوله فإذا كبر فكبروا إلى أخره من غير تعرض للأقوال عدا تكبيرة الاحرام التي لا يتحقق الدخول في الصلاة الا بها ولا يصدق الايتمام الا بمتابعته في للدخول ولذا لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها وان شئت فارجع المتابعة في التكبير إلى المتابعة في الافعال إما من جهة ملاحظة النية واما من جهة ملاحظة أصل الدخول ويؤيد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست