بن يحيى عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه فقال انا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقرائة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسم فاقرء} ثقة الاسلام {عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن [؟؟] قال إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرء انك لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ} شيخ الطائفة {باسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرء} رئيس المحدثين وشيخ الطائفة {باسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله (ع) انى لأكره للمؤمن ان يصلى خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقرائة فيقوم كأنه حمار قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا قال يسبح} شيخ لطائفة {باسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقرائة حتى يفرع وكان الرجل مأمونا على القران فلا تقرأ خلفه في الأولتين قال ويجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب} يستفاد من هذه الروايات احكام القراءة خلف الإمام المرضى والكلام يقع تارة في الركعتين الأولتين واخرى في الأخيرتين إما في الأولتين فجملة القول فيهما ان الامام إما ان يكون في الصلاة الجهرية واما ان يكون في الاخفاتية فإن كان في الجهرية فاما ان يسمع المأموم قرائته متميزة الحروف أو يسمع همهمته أو لا يسمع شيئا فإن كان الأول فالظاهر حرمة القراءة وفاقا لجماعة من القدماء والمتأخرين للصحيحة الأولى وغيرها من الأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ التواتر خلافا لآخرين فقالوا بكرا [تسها] بل في الدروس انه أشهر الأقوال واستدل لهم بالأصل بناء على ضعف دلالة الروايات على الحرمة إما لورودها في مقام توهم الوجوب واما للزوم ارتكاب التخصيص فيها لجواز القراءة بل رجحانها في بعض المواضع ولا دليل على اولويته على المجاز وفيه مع ضعف دلالتها فان الورود في مقام توهم الوجوب لو اثر في ظهور بعضها لم يؤثر في الصحيحتين الأولتين المذكورتين إما في أوليهما فلعدم ورود نهى حتى يحمل على رفع الوجوب المتوهم ودعوى شيوع التعبير بمثل عبارتها عن الكراهة دعوى ركيكة فان العبارة من حيث الوضع على أغلظ مراتب الحرمة فهل لغير مجازف ان يدعى شيوع استعمالها في الكراهة قريبا من استعمال النهى فيها والعام في الخاص ولا أظن المدعى اطلع على عشرة موارد من تلك الاستعمالات نعم لعله رأى موردا أو موردين واما في ثانيتهما فلان النهى فيها لو كان لمجرد رفع الوجوب كان الحكم في المستثنى المذكور فيها هو الوجوب
(٣٧٨)