كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨١
بالكلام لأجل الاستماع أو يكون المراد به في خصوص الآية والاخبار السكوت عن القراءة وتركها لا مطلق السكوت و مما يؤيد اجتماع الانصات مع التسبيح ما رواه الشيخ عن زرارة قال إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في تغسلا بناء على أن المراد بالتسبيح في النفس التسبيح الخفى لا الذكر القلبي ولعله لاطلاق هذه ذهب جميع من المتأخرين على ما حكى عنهم إلى استحباب التسبيح والدعاء حتى في الجهرية ويدل عليه خصوصا ما رواه الصدوق في الموثق بعثمان بن عيسى عن أبي المعزا حميد بن المثنى العجلي قال كنت عند ابن أبي عبد الله (ع) فسئله حفص الكلبي فقال أكون خلف الامام وهو يجهر بالقرائة فادعوا وأتعوذ قال نعم فادع ولا يبعد عد هذه الرواية صحيحة من جهة ان طريق الصدوق إلى كتاب ابن أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح ابدل فيه عثمان بن عيسى بصفوان وابن ابن أبي عمير كليهما وكيف كان فالأحوط في النظر هو الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة حتى في الاخفاتية هذا كله حكم المأموم في الركعتين الأولتين واما الآخرة و الأخيرتان فقد دلت الصحيحة الأخيرة على اجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الاخفاتية وفيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الامرين منه ومن القراءة فيهما كما عليه العلامة في المختلف ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد الامرين في أصل الصلاة وبه يستدل على وجوب أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا كما عليه الحلبي وابن زهرة ويمكن تخصيص العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتهما بما دل بأقوى دلالة على النهى عن القراءة فيهما مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه إحديهما عن أبي عبد الله (ع) وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وانصت لقرائته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فان الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرئ القرآن يعنى في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والأخيرتان تبع للأوليين وفي الأخرى عن أبي جعفر (ع) لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام قال قلت فما أقول فيهما قال إن كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلت مرات تكلمه تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ولا يخفى ان دلالة هاتين المخصصتين لعمومات التخيير على النهى عن القراءة أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح فيحكم بسقوط الامرين كما عليه الحلى ولكن يمكن حمل النهى فيهما على الكراهة بقرنية ثانيتهما المقنعة لنهى الامام عن القراءة الذي هو غير محمول على الحرمة اجماعا على الظاهر فيحكم بوجوب أحد الامرين للصحيحة الأخيرة المتقدمة مع كراهة القراءة و أفضلية التسبيح لهاتين كما عليه بعض ويمكن ان يستشهد أيضا بصرف النهى فيهما عن الحرمة بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في مسألة القراءة في أولتي الاخفاتية الصريحة في جواز القراءة بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دل على تحريم القراءة في أولتي الاخفاتية كالجهرية ولكن مقتضاها وفاقا لغير واحد عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست