كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٤
على الامام في أي فعل كان لا يوجب بطلان الصلاة نعم لو قلنا بان الامر ثم انك قد عرفت ان التقدم على الامام مع التعمد لا يفسد الصلاة ولا الجامعة وفاقا للمعظم نعم قد يتأمل في الصحة فيما إذا كان التقدم فعلا من أفعال الصلاة من أجل حرمة التقدم فيصير الفعل حراما إذ لا معنى لحرمة التقدم الا حرمة ايجاد الفعل قبل الامام فيصير فاسدا وبهذا تمسك في الذكرى للشيخ قدس سره بناء على ما نسب إليه من الحكم ببطلان الصلاة كما تقدم ويمكن ان يقال إن حرمة التقدم من باب انه ضد للمتابعة في ذلك الفعل وللمتابعة في الفعل الذي كان الامام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل اخر وحرمة ضد الواجب ممنوعة ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل الا ان يقال بأنه وصف لازم له ولو سلم هذا كله فالفساد انما هو في ما إذا تقدم في فعل من اجزاء الصلاة واما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع الرأس من الركوع والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين بناء على كون هذه الأفعال مقدمات فلا مقتضى للفساد هنا وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من مطلبه وكيف كان فالحكم في صورة التقدم في الافعال مشكل جدا والأخبار الآتية لا تصلح للدلالة على الصحة فيها وأياما كان فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى القاعدة عدم وجوب العود لعدم الدليل عليه فان وجوب المتابعة انما هو في الفعل الذي لم يأت به المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى ومع عدم الدليل فيحرم لعدم التوقيف مضافا إلى عمومات ابطال الزيادة وخصوص قاعدة البطلان بزيادة الركن مطلقا وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة لا يحتاج في الاثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن إبراهيم عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطأ الإمام قال لا مضافا إلى عدم دلالتها إلى علي عدم وجوب العود حيث إن الظاهر السؤال عن وجوب العود لا عن جوازه فلابد في اثبات عدم جواز المفتى به عند المشهور من ضم القاعدة المتقدمة الحاكمة بالحرمة والابطال ومعها فلا حاجة إلى الاستدلال مع أنها معارضة بما سيأتي من الاطلاقات الدالة على وجوب العود بقول مطلق اللهم الا ان يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد واما وجوب العود في صورة التقدم سهوا فهو وإن كان مخالفا للقاعدة المتقدمة الا انه صير إليه لظواهر بعض الأخبار مثل موثقة ابن فضال في الرجل كان خلف امام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام وقد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام أيفسد ذلك صلاته قال يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد بناء على أن المناط في تكليف المأموم بالمتابعة ظنه بحركات الامام فالظان معذور وفي حكمه الناسي عن الايتمام لعدم القول بالفصل بين افراد العذر وهي وان دلت على عدم الفساد بالعود الغير الملازم مع الوجوب الا ان وجوبه مستفاد من مصححة ابن يقطين عن الرجل يركع مع امام يقتدى
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست