كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٣
ما رواه غير واحد عن قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يصلى مع الامام اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير والاحتياط بمراعاة التأخير عنه في الافعال وجميع الأقوال مما لا ينبغي تركه بل يمكن ان يقال بلزومه حيث إن الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم الا بعد تحقق صحة الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام ولم أعثر في باب الجماعة على ما يدل من الاطلاقات على صحة الجماعة تقول مطلق حتى يقول عليه في موارد الشك وحيث حكم بوجوب المتابعة في الافعال فإذا أخل بها بان تقدم على الامام فاما ان يكون ذلك منه تعمدا أو سهوا أو ظنا منه دخول الامام فيه فإن كان تعمدا فالذي يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة فلو تقدمه في الركوع والسجود لأنه إذا سبقه بهما كان ما اتى به غير مأمور به لما عرفت من أن المستفاد من النبوي ان المأموم لم يؤمر بالركوع والسجود الا بعد دخول الامام فيه فان اتى به بعد دخول الامام كان قد زاد في صلاته وان لم يأت كان قد نقص وكليهما مبطل ولو تقدمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع والسجود أو نهض للقيام قبله فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك لأن الظاهر أن الامر بهذه الأمور من باب المقدمة العقلية للأفعال المطلوبة بعدها فلا يلزم من اتيانها في حال عدم الامر بها سقوطها عن المقدمية ووجوب اعادتها فان قلت إن التقدم بهذه الأمور مستلزم للاخلال بالقدر الزايد من الركوع والسجود الذي اتى به الامام ولم يأت به فقد المأموم ترك واجبا أصليا فان عاد إليه زاد والا نقص قلت وجوب هذا القدر الزايد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة واجزائها وانما هو من جهة وجوب المتابعة فتركه مخل بالمتابعة لا بأصل الصلاة ولم يثبت كون الاخلال بالمتابعة اخلالا بالصلاة غايته ترتب الاثم بل من هنا يتوجه ان يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدمه بالركوع والسجود أيضا لان الامر في النبوي بوجوب الركوع إذا ركع الامام والسجود إذا سجد انما هو لأجل المتابعة وليس الركوع المأمور به في أصل الصلاة التي تخلف بها المأموم مقيدا بما إذا ركع الامام بل الركوع الذي يتحقق به المتابعة فقولنا في السابق ان ما اتى به غير ما أمر به وما أمر به لم يأت به ان أريد به ما أمر به من جهة المتابعة [فم] لكن لا يلزم من عدم الاتيان الا الاخلال بالمتابعة وقد عرفت انه لم يثبت كونه مخلا بأصل الصلاة وان أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا [نم] انه لم يأت به غايته انه اتى به على وجه لم يتحقق فيه المتابعة وتحقق المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحته وانما هو واجب مستقل وحاصل الكلام ان المكلف بالصلاة مكلف بالركوع فيها بقول مطلق فإذا كان مقيدا بامام أمر بان يتابعه في أفعال الصلاة ومعناه ان لا يركع الا إذا ركع الامام وان لا يسجد الا إذا سجد لكن هذا الامر واجب مستقل لم يؤخذ في صحة أصل الافعال تبين من هذا ان التقدم
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست