به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال يعيد ركوعه معه وأظهر منها صحيحة الفضل وربعي عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد وفي معناها موثقة محمد بن علي بن فضال ودعوى ظهور الموثقة المتقدمة في عدم الوجوب إما لأجل ان السائل حيث سئل عن كون العود مفسدا وعدمه ظهر من ذلك أنه معتقد لعدم وجوبه وان عدم الوجوب عنده مفروغ عنه وانما الشك في جوازه وعدم افساده فتقرير المعصوم عليه السلام يدل على مطابقة [اعتقاده] للواقع واما لأجل ان العود لو كان واجبا لما عبر الإمام (ع) في الجواب بقوله لا يفسد ما صنع بل كان ينبغي ان يجيب بان ما فعله كان واجبا مسلمه لو كان مورد السؤال هو كون العود مفسدا واما لو كان مورده هو الافساد بمجرد التقدم على الامام ولو من غير عمد بتوهم شرطية المتابعة مطلقا المستلزم لبطلان الصلاة بالاخلال بها ولو من غير عمدا وكان مورده هو الافساد بمجموع ما فعله من التقدم ثم العود لم يكن للاستظهار المذكور وجه لكن الاحتمال الأخير بعيد جدا وعلى تقدير ظهوره فليس يقوى على أن يصرف صريح الامر في صحيحتي ابن يقطين والفضيل عن ظهورها اعلم أن المفارقة للامام في أثناء الصلاة إما صورية بان يتقدم أو يتأخر عنه في الافعال من غير نية الانفراد واما معنوية بان ينوى الانفراد والنسبة بين المفارقتين عموم من وجه وعلى التقديرين فاما أن تكون المفارقة لعذر أو لغير عذر والعذر إما السهو واما الاضطرار والاضطرار إما عقلي أو شرعي كفوات واجب مثلا وعلى التقديرين فاما ان يعلم قبل الصلاة حصوله في أثنائها أولا وكل منها إما ملجئة إلى المفارقة إلى الأخر أو في خصوص جزء من اجزاء الصلاة وعلى التقادير فاما ان تنمحي صورة الجماعة واما لا فان محيث صورة الجماعة فلا اشكال في بطلانها فإن كان قبل الصلاة عالما بعروض ذلك في الأثناء بنى على صحة مثل هذه الجماعة والا فان فارقها صورة لا لعذر كان حكمه ما تقدم في مسألة وجوب المتابعة وكذا تقدم حكم ما لو فارقه لعذر السهو والظن فبقى من افراد المفارقة الصورية المفارقة للاضطرار فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا بل لابد من نية الانفراد حينئذ ليحصل المفارقة المعنوية أيضا أو يفصل (بين الاضطرار العقلي فيجوز كما لو عرض له ثقل في بدنه فعجز عن اللحوق به في الركوع وبين الاضطرار الشرعي فلا يجوز مثل ان بقى عليه من الواجبات وقد ركع الامام أو يفصل صح) بين المفارقة في خصوص جزء وبين المفارقة الملجئة إلى اتمام الصلاة قبل الامام فيجوز في الأول دون الثاني بل لابد فيه من نية الانفراد وجوه الظاهر الجواز مطلقا لان ما دل على وجوب المتابعة المنافى للتقدم أو التأخر من الأدلة اللفظية منصرفة إلى صورة الاختيار بل هو بحكم العقل الحاكم بقبح تكليف العاجز مختص بها بناء على انها واجبة مستقلا وليست شرطا في صحة الجماعة كما عليه المشهور واما مع الاضطرار فلانه يرجع إلى تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب أو الشرط مع ما دل على وجوب المتابعة بالعموم من وجه والظاهر تقدم أدلة وجوب ذلك الواجب لقوتها وضعف دليل المتابعة لو كان لفظيا لقوة انصرافه إلى غير الفرض ولو كان هو الاجماع فلا يسلم في الفرض فيسلم منه
(٣٨٥)