عن التذكرة الاجماع على جوازه علوه بشبر وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا بأس بوقوف الامام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة لعدم شمول العلو في الفتاوى والاخبار لمثل هذا وادعى فيه عدم الخلاف هذا ما يتعلق بما يستفاد من الصحيحة الأولى ويستفاد من الصحيحة الثانية مضافا إلى ما مر من أنه لا يقدح الحائل بين بعض أهل الصف وبين بعض أهل صف اخر مع مشاهدة البعض المتأخر منها لغير من يحاذيه من أهل الصف المتقدم انه لا يقدح الفاصل بين بعضي صف واحد فان الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصف الواحد فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما بنهرا وطريق أو من يصلى منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل منهما للاخر ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة وجوب اتمام الصف وعدم جواز تفرق بعض أهله عن بعض فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصف وهو المحكي عن ابن الجنيد ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في [العثكل] قلت وما [العثكل] قال إن تصلى خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الامام فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته الا ان الذي ظهر من قوله في الصحيحة الأولى وينبغي أن تكون الصفوف تامة استحباب ذلك وعليه فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة وكذا لو اصطف عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصد المتقدم بل اصطفوا ورائهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذات الصف المتقدم ولا يتوهم فساد صلاة بعض هؤلاء الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم وبين الصف المتقدم عليهم بما لا يتخطى لما عرفت من أن المعتبر مراعاة ذلك بين مجموعي الصفين لان الصف اسم للمجموع ومعلوم ان هذا الصف اسم للمجموع ومعلوم ان هذه الصف ليس بعيدا عن الصف المتقدم بما لا يتخطى وإن كان بعض اجزائه بعيدا بهذا المقدار أو اضعافه نعم المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كل واحد من أهل الصف المتأخر وبين بعض الصف المتقدم لا بين المجموعين وهذا بقرنية الاستثناء في قوله الا من كان حيال الباب يعنى ان صلاة من كن من هذا الصف الذي بينهم وبين من تقدمهم ستر أو جدار واقفا حيال الباب صحيحة لأنه يرى بعض أهل الصف المتقدم عليه وصلاة من عداه فاسدة لأنه لا يرى أحد امن أهل الصف المتقدم عليه فحكمه عليه السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى الا بعض أهل الصف المتقدم دليل على كفاية ذلك وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفه مع أنه لا يصدق على مجموع الصف ان بينه وبين الصف المتقدم سترة دليل على اعتبار المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل الصف المتأخر نعم من فسر الموصول في قوله من كان بالصف المنعقد بحيال الباب وجعل الحصر اضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه كما عرفت ضعفه سابقا جعل مسألة
(٣٧٤)