كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٣
ذلك كله فالأحوط ما عليه الحلى (الثالث) اشتراط لا يكون الامام أعلى موقفا من المأموم وقد استفاد ذلك من الرواية غير واحد ولعله لان الموصول فيه في قوله ما لا يتخطى هو مطلق البعد الذي لا يتعار طية بخطوة سواء كان قائما على الأرض كما في العلو أو مبسوطا في الأرض ولكن الانصاف ان فهم هذا المعنى لا يخلوا عن اشكال فان الظاهر من البعد المستفاد من قوله ما لا يتخطى هو ما لا يشمل كما عرفت سابقا مع لزوم التخصيص حينئذ في الرواية نظر إلى أن العلو الذي لا يتخطى ليس شرطا للاتفاق على جواز وقوف المأموم في مكان أعلى من الامام وانما الشرط عدم علو الامام وكيف كان فهذا الحكم مشهور بين الأصحاب وعن التذكرة انه مذهب علماؤنا ويدل عليه مضافا إلى مفهوم الموثقة السابقة موثقة أخرى مثلها في الاعتبار بوجود أحمد بن فضال عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل صلى بقوم وفي موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه فقال إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم الحديث خلافا للمحكى عن الخلاف مدعيا عليه الوفاق وصاحبي المدارك والكفاية لضعف الروايتين عن تخصيص الاطلاقات بل لضعف دلالتهما إما الأولى فلان مفهوم الموثقة يدل على اعتبار علو المأموم المنفى اجماعا وارتكاب التخصيص في عموم مفهومها باخراج صورة التساوي معارض باحتمال الحمل على الكراهة كما ذهب إليه آخرون مع ترجيحه على التخصيص باستلزامه صيرورة الشرط كاللغو واما الثانية فلتهافت متنها بعد الفقرة التي ذكرناها منها وهو مما يزيل الاطمينان بالبعض الغير المتهافت أيضا والاعتماد على عدم تحرفه زيادة ونقصا فكيف يقيد به الاطلاقات القطعية [الأهم] الا ان يمنع العموم في اطلاق المطلقات من حيث هيئة الجماعة كما أشرنا إليه في مسألة وجوب تأخر المأموم فالقول بالكراهة بل استحباب التساوي بين الإمام والمأموم لا يخلوا عن قوة ويؤيده ما رواه الشيخ في زيادات تهذيب بسنده الصحيح عن صفوان عن محمد بن عبد الله قال سئلت الرضا (ع) عن الامام يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع ارفع منه فقال يكون مكانهم مستويا وليس في سند الرواية الا محمد بن عبد الله المشترك لكن الراوي عنه صفوان الذي لا يروى الا عن ثقة كما عن العدة ولكن الأحوط ما ذهب إليه المشهور بل جميع القدماء والمتأخرين عدا نادر من متأخريهم فان الشيخ الذي نسب إليه الكراهة في الخلاف لم يستفد ذلك منه الا من جهة تعبيره بلفظ الكراهة ولا يخفى من هذه اللفظة في عرف غير المتأخرين من الفقهاء يطلق كثيرا على الحرمة لاشتراكها معنا بينها وبين الكراهة المصطلحة مع ما حكى من أن في عبارة الخلاف ما يعرب عن إرادة الحرمة ثم المناط في العلو الذي اعتبر عدمه من الامام هو العرف عند الأكثر وقدره بعضهم بما لا يتخطى مستندا إلى الصحيحة المذكورة وقد عرفت انها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض وآخرون بشر و
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست