بمجهول الحال لأصالة عدم الفسق بخلاف ما لو اشترطنا العدالة فان أصالة عدم الفسق لا توجب ثبوت العدالة وان قلنا بعدم الواسطة بل الأصل أيضا عدم العدالة وكيف كان فيدل على اعتبار العدالة في الامام مضافا إلى الاتفاق المحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام الأخبار المستفيضة مثل المرسل المحكي عن الفقه الرضوي عن العالم (ع) انه لا تصل الا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه والاخر من تتق سيفه وسوطه إلى اخر الرواية وفي رواية أبى علي بن ارشد لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته وفي رواية تأتى انشاء الله في باب الاذان من زيادات التهذيب إذا دخلت المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك وموثقة سماعة عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فلا يبنى على صلاته كما هو إلى اخر الرواية وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل المخالف الا انه لا يقدح في المطلوب كما لا يخفى مضافا إلى أدلة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الامام بناء على عدم القول بالفصل على ما حكى عن بعض الاعلام والمراد بالعادل في الروايتين العادل في دينه أصولا وفروعا فعدم عدالته قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف وهو المراد في الموثقة إذ غيره لا يجوز الصلاة ورائه تقية كما لا يخفى وقد يكون من جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن الفاسق بجوارحه والعدالة بهذا المعنى غير ما اصطلح عليه أصحابنا من الملكة الخاصة وحينئذ فلا تدل الروايتان الا على اعتبار العدالة أعني الاستقامة الفعلية أصولا وفروعا ولا يدل على اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر منه كبيرة ولم تحصل له ملكة بعد بل ظاهره اعتبار عدم المعصية أصلا هذا مع أنه يدور الامر في الموثقة بين ان يراد من العدل العدل من جميع الجهات أصولا وفروعا ويرتكب التقييد في قوله بعد ذلك وان لم يكن امام عدل لان المراد به خصوص المخالف وبين ان يراد خصوص العدل من حيث أصول الدين ليكون مقابلا للمخالف وكيف كان فالتمسك بالروايتين على اعتبار العدالة بالمعنى المصطلح مشكل جدا وما ذكره بعض المعاصرين تبعا للمحدث المجلسي من أن التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الاخبار لا يخلوا عن وجه وان استغراب بعض اخر من المعاصرين لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلوا عن نظر نعم الروايتان الأخرتان الدالتان على اعتبار الوثوق بالدين والأمانة والورع ظاهرتان في اعتبار الملكة إذ لا وثوق بمن لا ملكة له بل يمكن الاستدلال بالروايتين السابقتين بناء على أن الظاهر من العدالة فيهما هي التي فسرت في صحيحة ابن ابن أبي يعفور الدالة على اعتبار الملكة لان تفسير العدالة المطلقة بشئ ثم إرادة المفسر خلافه في مقام اخر من دون قرنية قبيح اللهم الا ان يقال بعد
(٣٦٣)