كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٠
كما لو كان صلاة الصفوف المتقدمة مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا فتعين نية الانفراد على المتأخرين ان لم يمكنهم المشي إلى الامام بجر الا رجل وهل يجب على الصف المتأخر ان لا يحرم بالصلاة الا بعد تحريم من تقدم عليه أم لا وجهان أقويهما الثاني لان التقارب انما اعتبر بين الصفوف سواء دخل أهلها في الصلاة أم لم يدخلوا نعم يعتبر قصدهم الايتمام فلو كان امام الصف المتأخر صف يصلى أهله منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد بل الحيلولة (الثاني) اشتراط عدم السترة والجدار بين المأموم والامام بين الصفوف والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه في صحة ايتمام الرجال والظاهر من الرواية ان القادح هو الستر والجدار الحائل بين جميع أهل الصف وجميع صف اخر فلو كان بين الصفين جدار لا يحول الا بين بعض أحدهما وبعض الأخر فلا يضر كما صرح به دي الصحيحة الثانية لا ارى في الصفوف بين الأساطين بأسا فان الاصطفاف بين الأساطين مستلزم لتوسطها بين الصفوف غالبا نعم لو فرض كون الجدار أو الستر واقعا بين أكثر أهل الصفين كما لو فرض كون كل صف من الصفين مائة وبينهما جدار حال بين ثمانية وتسعين من أهل أحدهما ومثلهم من أهل الأخر فلا يبعد الحكم بعدم اقتداء العدد المحاذي للجدار من أهل الصف المتأخر لصدق ان بين الصفين جدارا ولا يشمل الصحيحة الدالة على عدم الباس بالصفوف بين الأساطين لمثل ذلك ومثله ما لو فرضنا الجدار حائلا بين جميع أهل الصفين لكن في وسطه باب بحيث يشاهد واحد من وسط الصف المتأخر محاذيه من الصف المتقدم فان الحكم بصحة صلاة من عدا هذا الواحد ممن على يمينه وشماله مشكل بل غير وجيه كما دل عليه قوله فليس تلك لهم بصلاة الا من كان حيال الباب الا إذا فرض مشاهدتهم كلا أو بعضا لغير من حاذاهم من الصف المتقدم فيحكم بصحة صلاة المشاهد بناء على أن المتبادر من بينونة الجدار والستر القادحة في اقتداء المتأخر كونها على وجه يمنع من مشاهدة المتقدم فلا قدح مع مشاهدته ولو كان المتقدم المشاهد غير محاذ للمتأخر المشاهد ولعله لذلك أناط جماعة من الأصحاب صحة الاقتداء في هذا الباب بمشاهدة المأموم للامام أو لمن يشاهده ويشاهد من يشاهده وهكذا وحينئذ فيحمل الحكم بفساد صلاة من عدا من بحيال الباب في الصحيحة على ما إذا لم يتمكنوا من مشاهدة بعض أهل الصف المتقدم ومشاهدتهم بأطراف أعينهم للواقف بحيال الباب الذي يشاهد الصف المتقدم الظاهر أنها غير مجدية بناء على أن ظاهر الرواية تحقق فساد الاقتداء بمحض وجود الحائل بين الشخص وبين من تقدم عليه بحيث لا يشاهد أحدا منهم ولهذا خص الاستثناء بمن كان حيال الباب حيث إنه الذي يشاهد بعض أهل الصف المتقدم ودعوى ان المراد بالموصول في قوله من كان إلى اخره هو الصف المنعقد بحيال الباب ويكون المراد صحة صلاة جميعهم إما من كان منهم محاذيا للباب فلمشاهدته لمن تقدمه واما من كان منهم
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست