على جناحيه فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم ويكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى الصف ينعقد في إحدى جناحي الباب الحيث لا يحاذيه أحد من أهله ليشاهد هو من في داخل الباب فتصح صلاته ويشاهده من على جنبه ولهذا تبطل صلاة الجميع فتصح صلاتهم دعوى عرية عن البينة بل مخالفه لظاهر الكلام فان الظاهر أن المراد بالموصول الشخص الواقف حيال الباب وحصر الصحة في صلواته اضافي بالنسبة إلى غيره من أهل صفه الواقفين عن يمينه وشماله الغير المشاهدين لاحد من أهل الصف التقدم ومن هنا يتجه الحكم بصحة صلاة جميع الصف المتأخر عن هذا الصف لانهم يشاهدون الواقف بحيال الباب بل المتقدم عليهم ولا يقدح في ذلك أنه لا يصدق الصف على الواحد الواقف حيال الباب بل الصف المتقدم بالنسبة إلى هذا الصف المتأخر عن الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في الباب ومعلوم ان أهل هذا الصف المتأخر جميعا ما عدا المحاذي منهم للواقف حيال الباب لا يشاهدون أحدا من الصف المتقدم عليهم الداخل في الباب ووجه عدم القدح ان غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم الستر والجدار بين المأموم وبين من تقدم عليه إماما أو مأموما واحدا أو صفا كيف ولو كان المراد بين اشتراط عدم الحائل بين المأموم والصف المتقدم لم يظهر منه اشتراط عدم الحائل بين المأموم والامام ولم يكن وجه تام في تعقيب الكلام بقوله (ع) هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد إلى اخر ما ذكر في حكمها ثم إن ظاهر اطلاق الستر والجدار وإن كان يشمل ما يمنع من الاستطراق وان لم يمنع من المشاهدة كالشبابيك لكن المتبادر منهما هو الحائل عن المشاهدة فلا دليل على بطلان الاقتداء من وراء الشبابيك بمن فيها وفاقا للمحكى عن المشهور مع أن في شمول اطلاق اللفظين سيما الأول منهما للشبابيك نظرا خلافا للمحكى عن الخلاف فابطله مدعيا عليه الوفاق مضيفا إليه دلالة الصحيحة المذكورة وفيه بعد منع دعوى الاجماع المذكورة منع دلالة الصحيحة المزبورة لان موضع الدلالة فيها إن كان هو المنع عن الفصل بما لا يتخطى الشامل للشبابيك فقد عرفت ان الظاهر من الموصول في قوله ما لا يتخطى هو البعد لا الحائل و إن كان هو اطلاق الستر والجدار فقد عرفت ان شمولهما لمثل الشبابيك [مم] انصرافا بل وضعا وإن كان هو المنع عن الصلاة خلف الامام الداخل في المقاصير بناء على شمولها للمشبكة ففيه ان المقاصير في الرواية ليس المراد بها العموم وانما المراد بها خصوص المشار إليها بقوله هذه المقاصير وغير معلوم كون تلك المقاصير غير مانعة من المشاهدة وبالجملة فقول المشهور أقوى نعم لو كان للجدار ثقبة أو ثقبتان لا يرى منهما الا شئ قليل من الامام أو المأمومين أشكل صحة الاقتداء من خلفه وكذا لو كان للستر ثقب خفية ومنافذ ثم المتبادر أيضا من الستر ولجدارهما الحائلان في جميع أحوال الصلاة فلا باس بما يحول في حال الجلوس دون حال القيام نعم لا فرق بين ما يستمر من أول
(٣٧١)