كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٧٢
الصلاة إلى اخرها وبين ما قد يزول وقد يثبت كالستر الذي يرفعه الريح أحيانا فان عروض الستر في الأثناء ولو حينا يبطل القدوة نعم لو قصر زمان الحيلولة غاية القصر ففي بطلان الاقتداء نظر وحيث تبطل القدوة بالحيلولة يتعين الانفراد هذا كله في ائتمام الرجل ومثله ائتمام النساء بالمرأة فيما يجوز فيه الاقتداء لعموم الدليل فان قوله (ع) مشيرا إلى المقاصير ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة عام في الذكر والأنثى وإن كان ظاهر قوله فإن كان بينهم سترة أو جدال إلى آخر مختصا بالرجال مع أن تخصيص الكلام في مقام بيان الاحكام بالذكور غالبا للتغليب للاجماع ظاهرا على الاشتراك فيما لم يدل دليل على الاختصاص فتأمل واما ائتمام النساء بالرجل فالمشهور عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه وبينهن بل عن تذكرة انه قول علمائنا مؤذنا بعدم الخلاف لموثقة عمار المعتبرة بوجود أحمد بن فضال في الطريق الذي ورد الامر بالأخذ بكتبه في جملة بنى فضال قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز ان يصلين خلفه قال نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت فان بينه وبينهم حائطا أو طريقا قال لا بأس خلافا للحلى فطرد الاشتراط هنا أيضا ولعله لعموم الصحيحة المذكورة التي كانت عنده متواترة أو محفوفة وضعف الموثقة وأجاب عنه بعض باختصاص الصحيحة با لذكور وهو ناش عن جمود النظر أي الالتفات بقوله فإن كان بينهم سترة أو جدار إلى آخره وعدم الالتفات إلى حكمه عليه السلام ببطلان الصلاة خلف المقاصير مقتديا بمن فيها الدال على اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم ذكرا كان أو أنثى المستلزم بالاجماع وعدم الفصل لاعتباره بين الصفوف وأجاب عنه آخرون بلزوم تخصيص عموم الصحيحة بالموثقة وفيه نظر لأن الظاهر أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فان الصحيحة عامة للذكر والأنثى وخاصة بوجود الحائل بين المأموم وبين من تقدم عليه والموثقة خاصة بالأنثى وعامة من جهة ترك الاستفصال لكون الدار المذكورة في السؤال على وجه يمكن ان يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة فيصح صلاته ويريه من خلفه من الصفوف فتصح صلاتهم وهكذا وكونه على وجه لا يمكن ذلك نعم يمكن ان يقال حينئذ انه لا ترجيح لاحد الخبرين على الأخر لان قوة سند الصحيحة معارضة باشتهار العمل بمضمون الموثقة بل عدم الخلاف فيه كما حكى فيجب الرجوع إلى الأصل والاطلاقات الدالة على عدم الاشتراط مع أن الموثقة المذكورة قد عرفت اعتبارها برواية احمد بنى فضال له الذين لا يقصر الخبر الحسن الوارد بالأخذ بكتبهم ورواياتهم عن مرتبة هذه الصحيحة ويمكن ان يؤيد عمومها بما دل باطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المرأة تصلى عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس فتأمل ومع
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست