كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٦٨
دل هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدم الامام على المأموم بناء على ظهور الجملة الخبرية في الوجوب فلا يجوز مساواة المأموم للامام كما ذهب إليه الحلى خلافا للمشهور بل حكى عن التذكرة الاجماع عليه فجوزوها للأصل والاطلاقات سيما ما دل منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين الامام وما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت انا امامك قال صلاتهما تامة قلت فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال فصلاتهما فاسدة فان الحكم بصحة صلاتي كل من مدعى الإمامة لا يجامع اشتراط تقدم الامام على المأموم ادفع تقدم أحدهما لا يصح دعوى الإمامة من المتأخر اجماعا ومع مساواتهما لا تصح منهما بناء على اشتراط تقدم الامام وفى هذه الأدلة كلها نظر إما الأصل فلو وجب رفع اليد عنه بالصحيحة المذكورة مع أن أصالة عدم مشروعية الجماعة وأصالة عدم سقوط القراءة نظرا إلى أن ما دل على السقوط مختص صريحا أو انصرافا بالصلاة خلف الامام ولا مع مساواة الامام كافيتان في الحكم بوجوب التقدم في هذا المقام واما الاطلاقات فلانها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة فان الجماعة أمر توقيفي لا بد من تلقيها من الشارع مضافا إلى انصرافها بحكم التبادر إلى صورة تقدم الامام ومع التنزل فهى بأجمعها حتى ما دل منها على رجحان وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام مقيدة بالصحيحة واما رواية السكوني فهى على ضعفها غير دالة على المطلوب لان دعوى كل من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى كل منهما انه نوى الإمامة وقام بوظايف الامام ولا ريب في صحة صلاتهما وإن كان أحدهما متأخرا عن الأخر لان تأخره مع قيامه بوظايف الإمامة لا يقدح في صحة صلاته وانما يفسد صلاة من تقدمه لو اقتدى به والمفروض انه لم ينو الاقتداء به بل نوى إمامته وقال أيضا بوظايف الإمامة كالمتأخر فلا وجه لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظايف الإمامة فان قلت إذا قلنا بوجوب تقدم الامام فنوى كل من المساويين الإمامة بطلت صلاته من حيث إنه نوى أمرا غير مشروع فتبطل الصلاة من جهة هذه النية فلا يستقيم الحكم بصحة صلاتهما الا مع جواز المساواة قلنا لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النية اللاغية مع امكان ان لا تقع لاغية بحسب اعتقاد المكلف بان لا يلتفت إلى عدم تأخر صاحبه أو يلتفت لكن يظن أنه متأخرا وسيتأخر ولو سلم وجود الدليل على بطلان الصلاة بهذه النية دار الامر بين ان يخرج بالرواية المنجبرة عن ما دل على وجوب تقدم الامام وبين ان يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية ولا ترجيح و بالجملة فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة مما لم أجد عليه دليلا تطمئن به النفس فالأحوط ما ذهب إليه الحلى وعليه فالظاهر كفاية التقدم بمسماه بحيث يتقدم عقب الامام إلى القبلة على عقب المأموم القائم ومقعد القاعد قيل ولا عبرة بالمسجد ولا بأس به مع مساعدة العرف ثقة الاسلام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست