ظاهره عدم ترتب الأثر على إمامته وان الجماعة لا تنعقد به في حق كل من علم بالمانع ولو كان نفس الامام وربما يتوهم النهى عن التعرض للامامة من بعض الأخبار مثل المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنه قال قلت لأبي جعفر الثاني قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة يتقدم بعضهم يصلى جماعة قال إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل وظاهره المنع في صورة تحقق الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها الله عز ذكره من حيث عدم التوبة المكفرة لكن السياري ضعيف جدا مع امكان حمل مفهوم الرواية على الاستحباب ايثار من بينه وبين الله طلبة غيره على نفسه وان التمس منه التقدم ومما يؤيد عدم كون الحكم الزاميا ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في الكتاب المذكور حيث قال وقلت له مرة أخرى ان القول من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلى بهم فقال إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس قال ومن أين لهم معرفة ذلك قال فدعوا الإمامة لأهلها والحاصل ان الرواية المذكورة لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصل لكن يمكن ان يقال إن الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم فتعرض الامام لها مع جهل المأموم تعزير وتدليس بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه من اطلع على فعله فهو كالصلاة بهم غيرنا وللصلوة فان الظاهر حرمة ذلك ويؤيده فحوى ما ورد من أن الامام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تتجاوز تراقيه وكان منزلته عند الله منزلة امام جائر متعد لم ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله فقال له أمير المؤمنين (ع) يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما منزلة امام جائر فقال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيمة إبليس وفرعون وقاتل النفس وسلطان جائر والحاصل انه ان ثبت كون الفسق مانعا في حق الامام ولو كان من الموانع العلمية حرم تعرض الامام للامامة بلا اشكال والا فان ثبت كونه مانعا واقعيا عن الجماعة في حق المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيد {وعلى أي تقدير} فلا يترتب في حقه احكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في عدد الركعات ودخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة ونحو ذلك ومانعية الفسق في حق الامام وان لم تثبت الا ان مانعية الواقعية في حق المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه اطلاق قوله (ع) لا صلاة خلف الفاجر ولا ينافى ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الامام كما سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الامام وكيف كان فالأحوط للفاسق ان يتوب أو يترك الإمامة مسألة لا يكتفى في امام الجماعة بعدم الفسق بل لابد فيه من العدالة ولا يتوهم ان اعتبار عدم الفسق يغنى عن اعتبار العدالة بناء على أن المراد عدم الفسق الواقعي لان الفرق بينهما لا يكاد يلتبس على أدنى متأمل فان الاقتصار على اشتراط عدم الفسق يوجب صحة الاقتداء بمن لم تثبت فيه ملكة العدالة ولا عرف بحسن الظاهر وفرض عدم صدور الفسق منه وكذلك يوجب صحة الاقتداء
(٣٦٢)