المأموم للشيخ ابن أبي محمد جعفر بن أحمد القمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتانى جبرئيل مع سبعين الف ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين قلت ما تلك الهديتان قال الوتر ثلث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة قلت يا جبرئيل ما لامتي في الجماعة قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة فإذا كانوا ثلثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومأتي صلاة وإذا كانوا خمسة {شيخنا في الحدائق عن رجال الكشي عن يزيد ابن حماد عن أبي الحسن (ع) قال قلت له اصلى خلف من لا اعرف فقال لا تصلى الا خلف من تثق بدينه} رئيس المحدثين {باسناده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولي منها ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن وباسناده الصحيح أيضا عن هشام بن سالم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة واما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن} ثقة الاسلام {عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها وليس هناك أفقه منه قال قلت اصلى خلف الأعمى قال نعم إذا كان من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين (ع) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين} يستفاد من هذه الصحاح الأربع ان للامام شروطا {الأول} البلوغ واشتراطه هو المشهور عن صوم المنتهى عدم الخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى الأصل الصحيحة الأولى حيث إن من يثق بدينه لا يكون الا بالغا لان غيره غير مكلف بالدين أصولا وفروعا فتأمل ولا يضر في صحة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حماد لارتفاعه باحتمال اخذه الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب ومع قابلية الاسناد فلا اعتناء باحتمال الارسال ويؤيد ما ذكرنا موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول لا بأس ان يؤذن الامام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه خلافا للمحكى عن الشيخ في الخلاف والمبسوط فجوز امامة المراهق [؟؟] وادعى عليه الاجماع وربما يحكى عن التنقيح نسبة إلى السيد ويدل عليه رواية غير [نقية] السند ودعوى الشيخ معارضة بالمحكى عن صوم المنتهى والخبر لا يعارض ما مر مع مخالفته للأصل ولبعض من جواز إمامته في النافلة ولم أجد على هذا التفصيل دليلا {الثاني} الذكورية ولا ريب في اشتراطها في امامة الذكور وقد ادعى الاجماع عليه جماعة ولا في عدم اشتراطها في امامة النساء في النافلة المجوز فيها الجماعة وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني منطوقا واما اشتراطها في امامة النساء في الفرائض فهو محكى عن السيد والإسكافي والجعفي ونفى في المختلف {البأس} عنه وعن غير واحد من متأخري المتأخرين
(٣٦٦)