كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٦٤
تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة ان السؤال في الصحيحة انما هو عما به تعرف العدالة هي الاستقامة الفعلية فان الاستقامة الفعلية بترك المحرمات وفعل الواجبات وابن أمكن احرازها بأصالة الصحة في أمور المسلم كما سيجئ الا ان الشارع لم يكتف بها في مقام الشهادة بل اعتبر انكشافها ولو ظنا فجعل الملكة التي هي المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها في مرحلة الطاهر إذا شك في تحققها فلو تحققا فلو تحققت من دون ملكة كفت فالعدالة المعتبرة في الإمامة والشهادة في الاستقامة الفعلية لا ملكتها وانما جعل الشارع الملكة دليلا عليها في مقام الشهادة فيحتاج إليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع بها واما في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة لأنها لم تثبت كونها نفس العدالة ولم تثبت احتياج احراز العدالة إلى احرازها كما ثبت في مقام الشهادة فيكتفى في احرازها بأصالة الصحة في أمور المسلمين كما بنى عليه جماعة في مقام الشهادة أيضا هذا مع الشك في الاستقامة الفعلية واما مع القطع بتحققها فلا حاجة إلى حصول الملكة والحاصل انه لم يثبت من صحيحة ابن ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير معناه اللغوي وهي الاستقامة وانما وقع السؤال والجواب عما تعرف به هذه الصفة ومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار العدالة في الامام مثل قوله (ع) في علل الفضل علة كون صلاة الجمعة ركعتين قال لان الصلاة مع الامام أتم لعلمه وفقهه وعدالته إلى اخر الحديث فإنه وان دل على اعتبار عدالة الامام الا انها الا اشعار فيه باعتبار ملكة العدالة كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين هذا مع أنه لا يجدى فيما نحن فيه لان مساق الرواية في بيان التشريع أصل الجماعة ولا ريب انها شرعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني ولا ريب في اشتراط وجوبها العيني بالامام و نائبه الخاص ولا ريب في كون الامام معصوما ونائبه الخاص فيه ملكة العدالة لا محالة فتأمل {الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين * (باب فصل الجماعة و أقل ما تنعقد به) * {ثقة الاسلام علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن عمر بن اذنيه عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة فقال (ع) صدقوا فقلت الرجلان يكونان في جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام} ويستفاد من هذا الخبر أمور (الأول) رجحان الجماعة ومزية صلاتها على الصلاة فردا وهو ثابت في الفرائض بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين ولا فرق في الفرائض بين اليومية أداء وقضاء وغيرها من صلاة الآيات والأموات لعموم الدليل وخصوصه في الآيات والأموات واما الجمعة وصلاة العيدين فلم تجب الا جماعة ولم يطلب فيها الجماعة بأمر غير الامر بأصلها و (أولا لمتلزم) بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل لما سيجئ واما صلاة الاحتياط فالظاهر شرعية الجماعة فيها إذا صلى الشاكون أصل الصلاة
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست