كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٦١
وحكى عن بعض أنه قال إن هذا من المواضع التي قيل فيها ان المستحب أفضل من الواجب مسألة لا خلاف نصا وفتوى في عدم صحة الايتمام بالفساق ونقل الاجماع عليه مستفيض ولا اشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الامام كما الا اشكال في صحة صلاته مع جهله كما سيجئ وهل هي من موانع اقتداء المأموم فيجوز للفاسق الاقدام على الإمامة إذا جهل بفسقه المأموم أم هو مشترك المانعية بينهما حتى أنه لا يجوز له ولو مع جهل المأموم بحاله التعرض للامامة بالقيام بمقدماتها ووظايفها ربما يوهم ظواهر كلمات المشهور للثاني حيث ذكروا في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم انه لا يجوز أولا يصح امامة الفاسق لكن التأمل في كلامهم واستدلالاتهم على ذلك يعطى إرادة عدم جواز جعله إماما لما عرفت في نية الايتمام من أن كون الشخص متصفا بصفة الإمامة لا يكون الا بايتمام الغير به والا فهو بنفسه لا يدخل في الصلاة الا مفردا نعم ربما يكون منه اعداد نفسه وتعريضها للامامة بالتقدم على القوم والقيام بمقدماتها لكن إرادة ذلك من كلماتهم بعيد جدا فمعنى قولهم لا تجوز امامة الفاسق لا يجوز كونه إماما الحاصل بايتمام الناس به لا تعريضه نفسه للامامة والقيام بمقدماتها والحاصل انه لا تعرض في هذا العنوان لحكم الامام تكليفا أو وقعا وانما هو مسوق لحكم المأموم فمن جملة معاقد الاتفاقات عبائر ما في التذكرة ونهاية ان العدالة شرط في الامام فلا تصح خلف الفاسق وان اعتقد الحق عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة أو جميع علمائنا كما عن النهاية وعن شرح القاضي لجمل السيد واما امامة الفساق فعندنا انها غير جائزة وإن كان الفاسق موافقا للاعتقاد ودليلنا الاجماع الذي سلف ذكره انتهى فان عطف معتقد الحق بلو الوصيلة يدل على أن الكلام مسوق لحكم المأموم وانه لا يجوز اقتداؤه بالفاسق مخالفا كان أو موافقا ومن لاحظ شرح الحلى وجده نصا في إرادة بيان حكم المأموم وعن كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز امامة الفاسق ولا المخالف في الاعتقاد ولا المبدع وهو أظهر من الكلمات السابقة في إرادة حكم المأموم خصوصا بعد استدلاله على ذلك بآياتي النهى عن الركون إلى الظلمة والامر بالتثبت في خبر الفاسق واما كلماتهم الأخر الناصة في ذلك فهى أكثر من أن تذكر ولولا هذه القرائن أمكن حمل هذه الفقرة على أن امامة الفاسق غير جائزة أي لا يترتب عليه اثر الإمامة فلا تنعقد به جماعة غاية الأمر ان المأموم لجهله به صلاته صحيحة بل يمكن القول أيضا بصحة جماعته كما سيجئ واما الامام فلا تنعقد في حقه جماعة فلا يرجع إلى المأموم في عدد الركعات ولا يصح له الدخول في الصلوات المشروطة بالجماعة كالجمعة والعيدين والمعادة لادراك الجماعة كل ذلك لعدم شرط الجماعة بحسب علم الإمام غاية الأمر صحة صلاته في غير هذه المقامات ومثل هذا يجرى في الأخبار الواردة بالمنع عن امامة بعض الاشخاص مثل قوله (ع) الأغلف لا يؤم القوم وإن كان اقرأهم لأنه منع عن السنة اعظمها وقوله (ع) ستة لا يؤمون الناس وعد منهم شارب الخمر والنبيذ ونحو ذلك فان
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست