تحقق القدوة مع تقدم المأموم سواء كان عمدا أو سهوا لكن الظاهر مع عدم التعمد انعقاد الصلاة منفردا بناء على أن الجماعة غير مقومة ومع التعمد اشكال وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها أم يعتبر التقدم فيه مع جواز الفراغ معه أو قبله أو مع عدمه أم لا يجوز الشروع الا بعد فراغ الامام [وجوه] مبناها بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة انه هل يكفى في صدق الاقتداء مجرد ربط صلاته بصلاة الامام من غير فرق بين الابتداء والاثناء أو يعتبر تلبس الامام بالصلاة وصدق المضي عليه ليكون إماما ليصح الاقتداء فيه أولا معنى للاقتداء بغير المصلى وعليه فهل يتحقق الشروع واقعا بالدخول في التكبيرة أولا يتحقق الا بالفراغ عنها ويكون الفراغ عنه كاشفا عن الدخول بأوله وعلى الثاني فهل يعتبر احراز المأموم لدخول الامام وعلى الثاني فهل يكفى احراز ذلك حين القطع بدخوله وتحقق صفة المأمومية له أم يعتبر احرازه حين شروعه وانه لا يشرع الشروع الا بعد القطع بدخول الامام ثم إن الأرجح من هذه الاحتمالات هو أولها بناء على تحقق المتابعة بالمقارنة وانه لا فرق بين الافعال وتكبيرة الاحرام واما عدم تحقق الدخول الا بتمامها فلا دخل له في ذلك لعدم دلل على اعتبار العلم بدخول الامام في الصلاة كما لا يعتبر العلم بدخول نفسه مع امكان دعوى احراز ذلك بأصالة عدم طرو القاطع مع أنه يمكن فرض العلم بعدمه وربما يتمسك في نفى المقارنة بأصالة عدم انعقاد الجماعة وبالنبوي المروى في بعض طرق العامة انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث وبالمحكى عن المحاسن إذا قال الامام الله أكبر فقولوا الله أكبر وفي الجميع نظر إما الأصل فبان امتثال أوامر الجماعة الوجوبية في مثل الجمعة وشبهها والندبية في غيرها إذا حصل بموافقة ما علم من الشرع اعتباره بعد نفى الزايد ترتب على ذلك اثار الجماعة لان المراد من اثارها هي الأحكام المترتبة على امتثال هذا المستحب نعم لو كان الامر بالعكس بمعنى ان الاستحباب أو الوجوب كان يعرض للجماعة التي هي منشأ لاثار كثيرة بحيث وجب في امتثال الاستحباب احراز كون الفعل ذلك الفعل المترتب عليه الآثار كان أصالة عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما شك في شرطيته مثلا لو تعلق الامر الوجوبي أو الاستحبابي بالنكاح وعلمنا ان النكاح مشروط صحته بشرايط كثيرة فالشك في بعضها لا يوجب اجراء أصالة البراءة عنه في مقام امتثال ذلك الامر وكذلك لو لم يكن بين تعلق الامر وترتب تلك الآثار ترتب وتفرع فان أصالة البراءة لا تنفع في اثبات تلك الآثار واما النبوي بالرواية المذكورة فبان وجوب التكبير عقيب تكبيرة الامام انما فرع على وجوب المتابعة التي اعترف بتحققها بالمقارنة فحينئذ فلابد ان يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام على ما هو ظاهر العبارة محمولا على الغالب من عدم احراز عدم التقدم والتجنب عنه
(٣٤٧)