كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٤٦
معه فإنه ركوع من الركوعات إذا الامام لا يتحمل غير القراءة الثاني بطلان الصلاة به وهو الظاهر من قول الشيخ لو فارق الامام من غير عذر بطلت صلاته بناء على شمول المفارقة للتخلف كما عبر بها عنه بعض الأصحاب الثالث جوازه وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال ويجوز التخلف عن الامام بركن كامل والمتابعة أفضل انتهى وربما ينسب ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في الجعفرية وفيه نظر إذ لا تعرض في كلامهما الا لكون التخلف غير مبطل للقدرة قال في الجعفرية ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة انتهى وقال في ذكرى لو سبق المأموم اتى بما عليه والحق بالامام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر وقد مر نظيره في الجمعة ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا و في التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن والمروى بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام انتهى هذا مع تصريح هذين الجليلين في الذكرى وجامع المقاصد بعدم جواز التخلف في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف والأظهر بحسب الأدلة رابع وهو اعتباره في الجماعة كما يشهد له ظاهر النبوي المتقدم الدال على حصر غاية جعل الامام في الاقتداء الذي يفوت عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات الصلاة من الركوع والسجود والقيام ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر فلا يقدح في القدوة وإن كان بأزيد لان صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف مضافا إلى ورود النص بذلك في باب الجمعة والجماعة نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا أشكل الحكم ببقاء القدوة وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء المختلف فيه وجهان ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق أو احتمله كالعلامة في التذكرة الأول وربما يظهر من الشهيد في ذكرى في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا حيث إنه بعد الاستدلال على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد المحذورين إما التخلف عن الامام أو تحمل الامام الركوع قال فان قيل لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات المأموم سجدتم قال فاقتدى به في باقي الركوعات فإذا سجد الإمام انفرد واتى بما بقى عليه قلت في هذا ترك الاقتداء قد قال صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إماما ليؤتم به الحديث ثم قال فان قلت فلم لا يأتي المأموم بما بقى عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام فيما بقى من الركوعات وليس في هذه الا التخلف عن الامام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما يأتي قلنا إن من قال إن التخلف عن الامام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا انتهى وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في الاقتداء لا الجواز التكليفي هذا كله بالنسبة إلى الافعال واما بالنسبة إلى الأقوال فالكلام إما في تكبيرة الاحرام واما في غيرها إما الكلام فيها فمحصله انه لا اشكال في عدم
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست