كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٤٤
الاذن فيه وفاقا للمحكى عن المبسوط حيث قال لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته وهو الظاهر أيضا عن عبارة الصدوق المحكية عنه الموافقة لما تقدم من عبارة جامع الأخبار خلافا للمحكى في الذكرى عن المتأخرين بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب فجعلوه واجبا مستقلا يوجب تركه الاثم لا بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة ويشكل مضافا إلى مخالفته لظاهر النبوي الذي هو الأصل في وجوب المتابعة ان استحقاق الاثم على التقدم لا ينفك عن وقوع الفعل كالركوع مثلا منهيا عنه فيفسد ودعوى رجوع النهى إلى الوصف الخارج ممنوعة نعم لو قيل إن النهى عن التقدم انما جاء من جهة وجوب المتابعة وهو مبنى على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص وهو ممنوع كان أحسن لكن اللازم منه أن يقول بالفساد من قال بالاقتضاء وليس كذلك هذا مع أن ظاهر قولهم تجب المتابعة الوجوب الشرطي على حد وساير واجبات الجماعة مثل نية الايتمام وعدم التقدم في الموقف وغيرهما الا ان المعتبرين بهذه العبارة قد صرحوا بعدم إرادة الاشتراط حتى أن الشيخ قد حكى عنه أنه قال وينبغي ان لا يرفع رأسه قبل الامام فان رفع ناسيا عاد إليه فيكون رفعه مع رفع الامام وكذلك القول في السجود وان فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الامام وكذلك المحكي عن السرائر وحينئذ فالمحكى عنه سابقا من بطلان الصلاة بمفارقة الامام لعذر يمكن حمله على المفارقة رأسا ويؤيد ذلك قوله بعد تلك العبارة وان فارقه لعذر وأتم صحت صلاته ويمكن أيضا حمل المفارقة المبطلة على المفارقة بأفعال الصلاة الواجبة أصالة كالركوع والسجود لوقوعها منهيا عنها دون الأفعال الواجبة مقدمة كالرفع من الركوع والسجود والهوى إلى السجود والنهوض إلى القيام لان وقوعها منهيا عنها لا يوجب فساد الصلاة لا جزئها فتأمل ويمكن ان ينتصر للمشهور بان صدر النبوي دال على وجوب الاقتداء فلا يستفاد منه الا مجرد وجوب الاقتداء ما دام إماما ولا ظهور فيه كمعاقد الاجماعات في الشرطية للصلاة خصوصا بعد تصريح المشهور بل الكل بعدم بطلان الجماعة فضلا عن الصلاة بالتقدم والأصل عدم الشرطية نعم الاثم بالتقدم حاصل قطعا لان المتابعة أما واجبة نفسا واما شرط فيكون تركها مبطلا للصلاة على ما تقدم من ظاهر الشيخ مع امكان ان يقال إن الشيخ لم يظهر منه دعوى الشرطية فلعله موافق للميثاق في ثبوت الاثم الا ان هذا النهى عنده يوجب الفساد لا عند المشهور بنزاعه معهم في مسألة أصولية لا فرعية ولذا أجاب بعضهم عنه بان النهى راجع إلى أمر خارج عن الجزء ولولا الاتفاق على الاثم في الجملة أمكن القول بشرطية للجماعة ادعى لظهور النبوي في ذلك فيصير المأموم بالتقدم منفردا قهرا من دون اثم ولا بطلان للصلاة أيضا أو القول الشرطية لتحقق الجماعة واستحقاق ثوابها بالنسبة إلى ذلك الجزء المقدم من دون بطلان لأصل الجماعة كما هو ظاهر بعض الأخبار الواردة في تقدم
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست