لا ان الاذن الحاصل منها لا يقتضى الأجزاء واما حديث عدم المندوحة فالأقوى عدم اعتباره الا حين العمل فمن لم يتمكن في زمان إرادة عمل من اتيانه موافقا للحق صح له الاتيان به تقية وأجزاه فلا يجب على أهل السوق الذهاب إلى المواضع الخالية لأجل الصلاة ولا سد باب الدكان والحاصل انه لا يجب رفع موضع التقية وتبديله بموضع الاختيار حين العمل فضلا عن وجوب ذلك في جزء من مجموع الوقت لو تمكن منه إما اعتبار عدم المندوحة حين العمل فلان التقية لا تصدق بدونه والظاهر أنه مما لا خلاف فيه فمن قدر على * (يجب متابعة الامام في الافعال بالاجماع) * المستفيض بل للمحقق وكان الأصل فيها ما اشتهر من النبوي وإن كان عاميا انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولا اشكال في ذلك انما الكلام في معنى المتابعة فان المشهور بين من تأخر عن العلامة وفاقا له ان المراد بها عدم التقدم المجامع للمقارنة وهذا المعنى مخالف لظاهر النبوي من جهة ان الايتمام بمعنى الاقتداء كما في الصحاح وهو لا يتحقق الا بالتأخر ودعوى حصوله باتيان الفعل بقصد التعبية وان قارنه في الوجود الخارجي ممنوعة بان المراد الاقتداء في الوجود الخارجي والمتابعة في الحركات الخارجية كما يشهد به التفريع بقوله فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا الظاهر في اعتبار كون الركوع بعد تحقق الركوع من الامام سواء جعلنا الركوع عبارة عن الانحناء أو عن الهيئة الحاصلة منه ومن ذلك يظهر موضع اخر لدلالة النبوي على اعتبار التأخر هذا كله مضافا إلى استمرار السيرة على الالتزام بالتأخر مع امكان كفاية اعتبار عدم التقدم في اعتبار التأخر ضرورة ان احراز عدم التقدم ليسوغ له الدخول في الفعل موقوف على تأخره فيجب ولو من باب المقدمة اللهم الا ان يفرض علم المأموم بأنه لو شرع في الفعل وقع مقار الفعل الامام أو يقال إن الكلام فيما إذا اتفقت المقارنة فهل هو كالتقدم في الحكم أم لا فتأمل وكيف كان فقد يستأنس لجواز المقارنة بالأصل بعد صدق الجماعة والايتمام بمجرد قصد ربط فعله بفعل الامام وبما عن جامع الأخبار ومضمونه ان من المأمومين من لا صلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الامام ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الصدوق الذي لا يفتى الا بمقتضى الاخبار المأخوذة من الأصول المشهورة وما عن قرب الإسناد في الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد بناء على أن المراد تكبيرة الاحرام وجواز المقارنة فيها مستلزم لجوازها في الافعال وربما يؤيد أيضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى كل منهما انه كان إماما وفي الكل نظر لورود النبوي على الأصل واطلاق اخبار الاقتداء والإمامة لا يثبت جواز المقارنة وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين يراد به و
(٣٤٢)