كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٤٠
الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق [؟؟] هذا الفرد المخالف للواقع في هذا الجزء من الوقت أم لا وهذا لابد فيه من الرجوع إلى أدلة ذلك الجزء أو الشرط المفقود تقية أو المانع الموجود كذلك فإن كان من الأجزاء والشرايط والموانع المطلقة لم يتعلق الامر بالعقل الفاقد لها فالمكلف في هذا الجزء من الزمان الذي لا يتمكن شرعا من اتيان ذلك الجزء أو الشرط للامر بالتقية التي لا يتحقق الا بتركه غير مكلف بالعمل فلا أمر فلا صحة وإن كان من الأجزاء والشرايط لاختياره فان تمكن من التخلص عن التقية بغير تأخير الصلاة إلى ارتفاع التقية لم يجز الاتيان بمقتضى التقية لتمكنه من تحصيل الشرط أو الجزء الاختياري وان لم يتمكن الا بالتأخير فيدخل في مسألة أولى الاعذار وفيه تفصيل وخلاف معروف والكلام فيها مشبع في محله هذا كله مع قطع النظر عن نص الشارع على تجويز العمل المخالف للواقع كما لو اذن في الصلاة مع غسل الرجلين من أو مع المسح على الحائل وحينئذ فيحكم بالصحة وإن كان الجزء أو الشرط المفقود من الأجزاء والشرايط المطلقة التي لم يعهد من الشارع ترخيص تركها العذر ثم كلما ثبت صحة الدخول في العمل المخالف للواقع إما من حيث اقتضاء قاعدة أولي الأعذار واما من جهة خصوص النص ثبتت الصحة إذا عرض موجب تلك المخالفة في الأثناء فإذا صح الدخول في الصلاة مع التكتف لم تبطل الصلاة لو عرض وجوب التكتف في الأبناء لعروض تقية لان اذن الشارع في ايقاع تمام العمل على نحو من انحاء التقية يستلزم اذنه في ايقاع بعضه على ذلك النحو ثم إذا عرفت انحصار صحة العمل فيما إذا اقتضتها القاعدة في أولى الاعذار بان يكون ذلك الامر المفقود مما يكون اعتباره مختصا بغير حال الضرورة وقلنا بجواز المبادرة لهم في أول الوقت ولو مع رجاء زوال الضرورة بل القطع بزوالها مع التأخير أو اقتضاها النص الخاص كان يأذن الشارع في اتيان الأعمال على طبق مذهب المخالفين فاعلم أنه لا فرق في مقتضى قاعدة أولى الاعذار بين أفراد التقية لأنها عذر مطلقا سواء كانت التقية من مخالف في الدين أو المذهب أو موافق وسواء كانت التقية في الموضوع مثل هلال ذي الحجة للوقوف بعرفات أو في الحكم مثل الصلاة متكتفا واما من جهة النص الخاص فلابد من الاقتصار على مورده ولا ريب ان التقية من غير المخالف كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق ليس مورد النص الخاص ولا العام إما النص الخاص فواضح واما النص العام فلان النصوص الامرة بالتقية وانها دين ظاهرة في التقية عن المخالفين لا عن مطلق العدو المانع عن موافقة الحق في العمل فلا دليل على صحة العمل إذا أوقعه على طبق مذهب بعض فرق الشيعة بل الظاهر عدم شمولها للتقية في الموضوع مثل الوقوف معهم بعرفات يوم الثامن والإفاضة ليلة التاسع لحكمهم بثبوت الهلال مع العلم بمخالفته للواقع و كذا العمل المطابق للعمل الصادر عن عوام المخالفين مسامحة مع مخالفته لفتوى خواصهم فلم يبق في، أخبار الاذن
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست