كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٢
والا بطلت الصلاة بها سواء قرأها بقصد الجزئية أو بقصد استحباب قرائة القرآن لأن المفروض عدم الرجحان وما عرفت سابقا من الاجماع على عدم وجوبها واستحبابها يراد بالوجوب هناك الجزئية على وجه التعين وبالاستحباب كونها أفضل من الانصات والاستماع وليس المراد بها نفى الرجحان الذاتي وكذا المراد بالمرجوحية في معقد عدم الخلاف المتقدم فحاصل الخلاف يرجع إلى أن السقوط رخصة أو عزيمة وأعلم ان هذا الخلاف يمكن تحريره على وجهين (أحدهما) أن يكون الخلاف في تحريم القراءة وكراهتها من جهة الخلاف في وجوب الانصات واستحبابه فعلى الأول تحرم القراءة لأنها ضد له وعلى الثاني يستحب تركها لتوقف الانصات المستحب عليه وحينئذ فلا اختصاص لهذا النزاع بالقرائة بل ينسحب في غيرها من الذكر والدعاء فلو قلنا بتحريم القراءة حينئذ كانت مبطلة قطعا إن وقع على قصد الجزئية وكذا ان وقعت لا بقصدها لان الكلام المحرم مبطل بناء على ما تقرر في محله من إبطال التكلم بالمحرم وإن كان ذكرا أو دعاء أو قرانا نعم كراهتها لتوقف الانصات على تركها لا يوجب ابطالها للصلاة لامكان كونها مستحبة في نفسها مع أن تركها مقدمة لمستحب اخر كما في ساير المستحبات المتضادة (الثاني) ان يكون الخلاف في حرمة القراءة على وجه الجزئية وكراهتها على هذا الوجه فيكون ابطالها للصلاة على القول بالحرمة من جهة التشريع وعلى القول بالكراهة فلا تبطل لان معناها ان الانصات ووكول القراءة إلى الامام أفضل من القراءة لنفسه وعدم التعويل على قرائة الامام فيكون حاصل الخلاف هو ان السقوط رخصة أو عزيمة فالمراد بنفي الوجوب والاستحباب وبثبوت المرجوحية في معاقد الاجماعات المتقدمة هو نفى الرجحان على وجه الجزئية بمعنى كون عدم التعويل على قرائة الامام أرجح ومن كونها إليه لا نفى الرجحان الذاتي وجعل القراءة بالنسبة إلى المأموم كقرائة الحائض والجنب للعزائم أو غيرها وكيف كان فيشهد للقول بالحرمة على الوجه الثاني مضافا إلى أصالة على عدم مشروعية القراءة التي من التوقيفيات المحتاجة إلى التوظيف لعدم ما يدل على الرخصة والقراءة بعد اختصاص ما دل على وجوبها بالمنفرد صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة وعن المحاسن وعن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من قرء خلف امام يؤتم به بعث على غير الفطرة وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة منها صحيحة ابن الحجاج عن الصلاة خلف الإمام قال إما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقرائة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه واما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرء ومنها الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام فيجهر بالقرائة وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه قال لا ولكن لينصت لقرائته ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن القراءة خلف
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست