كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٤
الخفى شبيه حديث النفس فيكون المراد بالانصات السكوت لأجل الاستماع عن غير مثل ذلك ومما يؤيد الحكم بالكراهة صحيحة الحلبي إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع الا أن تكون صلاة تجهر بها بالقرائة ولم تسمع فاقرء فان قوله لم تسمع بملاحظة الاستثناء نص في الصلاة الاخفاتية وسيأتى ان الحكم فيها هي الكراهة فهو كذلك في الجهرية والا لزم استعمال النهى في الحرمة والكراهة معا وإرادة نفى الوجوب دفعا لتوهم الخطر يوجب الحكم بالوجوب في المستثنى وسيأتي خلافه وإرادة مجرد المرجوحية مرجوحة بالنسبة إلى الكراهة فافهم نعم بعد تعارض هذا الظهور بظهور بعض الأخبار في الحرمة مثل بعث القارئ على غير الفطرة وجب الرجوع إلى أصالة عدم مشروعية القراءة وعدم توظيفها للمأموم فتقوى الحرمة من جهة الأصل فافهم هذا كله مع سماع القراءة واما سماع الهمهمة فالظاهر أن حكمه حكم سماع القراءة في الكراهة والتحريم لرواية قتيبة إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقرائة فلم تسمع قرائته فاقرء أنت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ وموثقة سماعة عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صلاته ولا يفقهون ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرء لنفسه وعن السيد المرتضى ان في رواية عبيد بن زرارة ان من سمع الهمهمة فلا يقرء واما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الاشكال في جواز القراءة للأخبار المستفيضة التي أقلها دفع توهم الخطر الناشئ من النواهي العامة وعن الرياض انه أطبق الكل على الجواز فما حكى عن ظاهر بعض من عدم الجواز ضعيف جدا وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي أقوال أجودها الأول لعمومات السقوط وضمان الامام وخصوص صحيحة علي بن يقطين عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا باس ان صمت وان قرء ورواية حميد بن المثنى عن أبي عبد الله (ع) لما سئله حفص الكلبي قال أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فادعوا وأتعوذ قال نعم فادع بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا أو اطلاقها بناء على عدم تحريم ذلك مع السماع أو سماع خصوص الهمهمة وتقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب فيهما يصرف الامر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدمة حتى موثقة سماعة التي قوبل فيها الامر بالقرائة فيما نحن فيه باجزاء قرائة الامام إذا سمع الهمهمة فصار له ظهور تام في الايجاب الا ان يقال بدوران الامر بين صرف الامر في الموثقة إلى الاستحباب وتقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع سماع صوتها لكن الانصاف ان هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو مساو فيرجع إلى عمومات السقوط والضمان ثم لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم أو لصمم فيه أو لمزاحمة أصوات تزاحم صوت الا أم فعن التذكرة و
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست