ان الضرورات تبيح المحظورات وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصل بعد فقده كما قد توهم بعض في جواز مسألة المحاكمة إلى أهل الجور عند توقف اخذ الحق عليه (المقام الثاني) في حكم الأثر المترتب على فعل الباطل فنقول ظاهر حديث رفع ما اضطروا إليه عدم ترتب الآثار الشرعية على ذلك الفعل الباطل إذا فعل على وجه التقية فالتكفير في الصلاة غير مبطل وكذا السجود على ما لا يصح السجود عليه واما وجوب القضاء إذا اكل في شهر رمضان تقية فهو مع النص عليه لأجل ان القضاء مما يترتب على ترك الصوم والاكل لازم عقلي الترك الصوم بعد كون الصوم عبارة عن ترك الأكل لا اثر شرعي له حتى يرتفع بالاضطرار فالاكل تقية في الحقيقة تارك للصوم تقية واما الاكل ناسيا فهو وإن كان كذلك تاركا للصوم ناسيا الا ان عدم القضاء عليه للنص والاجماع لا لحديث رفع النسيان فتأمل والتحقيق ان المراد برفع الأمور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة لا رفع جميع الآثار الشرعية المسببة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ أو أخواته فاذن الفعل الصادر على جهة التقية لا تدل الرواية على أزيد من رفع العقاب عليه فإذا اضطر للتقية في أثناء الصلاة إلى التكتف أو غيره من المبطلات في مذهبنا أو في أثناء الصوم إلى ما يفسده فكأنه اضطر إلى ابطال الصلاة وفساد الصوم هذا هو الذي يقتضيه الأصل وسيجئ ما يدل على خلافه واما (المقام الثالث) وهو حكم الإعادة قيل إن مقتضى الأصل بطلان ما خالف الواقع وإن كان العمل مأمورا به لان الامر في الحقيقة متعلق بحفظ ما يلزم حفظه فالصحة وهي موافقة الامر انما يتصف بها الحفظ والفعل مطلوب لغيره لا لنفسه فصحته بترتب غرض الحفظ عليه وهو متحقق انتهى بألفاظه أقول وقوع العمل مخالفا للواقع لأجل التقية يقع الكلام فيه في مقامين (أحدهما) ما إذا اتفق عروض موجب المخالفة في أثناء العمل تقية مثل ان عرض له التقية في أثناء الصلاة فتكتف أو سجد على ما لا يصح السجود عليه وهذا هو الذي تقدم في المقام الثاني من أن مقتضى القاعدة بطلان العبادة به لعموم ما دل على بطلان العبادة بما فرض وقوعه والامر بايجاده تقية أمر مستقل نفسي يحفظ ما يجب حفظه ومرجعه في الحقيقة بعد ملاحظة عموم ما دل بطلان العمل بوقوعه إلى الامر بابطال العمل لحفظ ما يجب حفظه كما لو اضطر الصائم إلى الارتماس أو شرب الدواء والمصلى إلى التكلم والاستدبار وغيرهما من المبطلات (الثاني) انه إذا أوقعه من أول الأمر كذلك فهل تسقط الإعادة أم لا فنقول انه لا إشكال في أنه إذا اذن الشارع في ايقاع العمل في الوقت الموسع مخالفا للواقع عند التقية كما لو اتفق المكلف من أول الوقت مع جماعة المخالفين فاذن له الشارع في الصلاة على طبق مذهبهم فصلى ثم ارتفعت التقية في باقي الوقت فنقول لا ينبغي التأمل هنا في الصحة إذ الامر الموسع متعلق بهذا الفرد الواقع تقية فهو يقتضى الأجزاء وانما الاشكال في أن
(٣٣٩)