كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٣٥
نهاية الاحكام يستحب للأصم ان يقرء لنفسه لأنه لا يسمع ثم ظاهر الروايات رجحان قرائة الحمد والسورة وعن ظاهر جماعة اختصاصه بالحمد خاصة ولو سمع البعض دون البعض فاظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع والانصات عند السماع ويحتمل وجوب القراءة كلا لأصالة ان القراءة لا سقط الا بمجموع القراءة المسموعة والظاهر أن كيفية التبعيض انه يبتدى بما لم يسمعه فيقرء فان سمع في الأثناء شيئا اعتد به يشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع وغيره والا لم يعتد به كما لو شرع في قرائة أول الفاتحة فوصل إلى مالك يوم الدين فسمع قرائة الامام للآية الأخيرة من الفاتحة فان الاعتداد بها ثم الابتداء من الموضع القطع يوجب اختلال الترتيب فما يقرئه الامام حينئذ غير مجز لعدم وقوعه مرتبا على ما قرأه (المسألة الثانية) في حكم أولتي الاخفاتية والأقوى فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر العمومات السقوط والضمان بضميمة ما دل على جواز القراءة فيهما مثل رواية المرافقي المتقدمة وصحيحة ابن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيها الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به قال إن قرئت فلا بأس وان سكت فلا بأس فان المراد بالركعتين إما خصوص أولتي الاخفاتية كما فهمه جماعة من الأصحاب واما مطلق الركعات الاخفاتية ويدل على الكراهة أيضا صحيحة سليمان بن خالد أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرء قال لا ينبغي له ان يقرء يكله إلى الامام ويستحب التسبيح للمأموم في الصلاة الاخفاتية لرواية محمد بن بكر الأزدي وفي رواية قرب الإسناد يسبح ويحمد ربه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وآله ولو سمع المأموم في الاخفاتية فالأحوط الانصات وترك التسبيح لاختصاص الرواية المذكورة بقرنية التشبيه بالحمار بصورة عدم سماع المأموم القراءة لينصت فيستمع نعم لا دليل على وجوبه لاختصاص وجوب الانصات في الصلاة الجهرية لا في الصلاة التي تسمع قرائتها وإن كانت اخفاتية وكذا لو نسى الامام فجهر في الاخفاتية لم يجب الانصات الا انه أحوط ولو شك المأموم في أن صلاة الامام جهرية أو اخفاتية لبعده عن الامام وقلنا بوجوب القراءة في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ففي وجوب القراءة وجهان (المسألة الثالثة) في حكم أخيرتي الجهرية فقد اختلف في حكم القراءة والتسبيح فيهما والذي يقوى في النظر مرجوحية القراءة فيهما لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى الناهية عن القراءة في الأخيرتين صريحا تارة بقوله ولا تقرأ في الأخيرتين واخرى بقوله والأخيرتان تبعان للأوليين ورواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عما يقرء الامام في الركعتين في اخر الصلاة قال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب فيهما ورواية معوية بن عمار عن القراءة في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح بناء على أن الامر بالقرائة
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست