كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٠١
فلا يحكم بالفساد فتأمل الدليل عليه عدا التصريح به في كلام جماعة كما فعله في الدروس حيث لم يذكره في جملة الشروط بل عنونه بعد استيفاء ذكرها بقوله وتجب التبعية وقريب منه كلام الارشاد الا انه لا بعد أصلا في إرادة الوجوب الشرطي منها بقرنية ضم وجوب المتابعة في التكبير وقد يمكن [منع] تحقق الاثم لولا الاجماع عليه لعدم الدليل عليه إما ثاني النبويتين فلان الظاهر منه إرادة التشبيه كما ورد فيمن التفت بوجهه في الصلاة يمينا وشمالا واما ثانيهما فدلالته على الشرطية ظاهرة حيث جعل وجوب الركوع بركوع الامام والسجود بسجود ممن متفرعات الايتمام الذي لا ريب في عدم وجوبه فتأمل مضافا إلى أن الامر بالتكبير بعد تكبيرة ليس للوجوب لما عرفت فليكن كذلك في اخويه والحاصل انه لا دليل لهم على وجوب المتابعة بمعنى تحقق الاثم بتركها واما الاثم في التعدي من جهة عدم مشروعية الفعل المتعدى فيه فهو أمر تابع للوجوب الشرطي ولا يحصل الا بعد الحكم ببطلان ذلك المستلزم لبطلان الكل لنقص الجزء ان اقتصر عليه ولزيادته لو أعيدوا ما الحكم بالاثم ابتداء من دون الشرطية حتى يستلزم البطلان من جهة حرمة الفعل أو من جهة عدم الامر فهو لم يقم دليل عليه واضح نعم ظاهر عبارة الذكرى نسبته إلى المتأخرين بل ظهر كلامه قبل هذه النسبة اتفاق الكل عليه حيث قال إن المأموم إذا ركع قبل الامام و بعد تمام القراءة اثم وفي بطلان الصلاة قولان فان ظاهر هذا الكلام انه لا خلاف في الاثم وان الخلاف منحصر في البطلان وفي المدارك التصريح بالاجماع على الاثم وكيف كان فمستند المذهب المشهور فيما ذهبوا إليه من صحة الصلاة والاقتداء ما ذكره في الذكرى من الأصل ولعله أراد أصالة بقاء صحتهما مضافا إلى جميع الأخبار الواردة في مسألة تقدم المأموم المتفقة في الدلالة على عدم فساد الصلاة والجماعة الا ان يقال بعدم دلالة الاخبار على الصحة مع التقدم عمدا كما ستعرف ويظهر من عبائر المعتبر عدم الخلاف في الصحة لأنه لم يذكر خلاف الشيخ وانما ذكر موافقة الشيخ في الحكم بلزوم الاستمرار مع التقدم عمدا والعود مع التقدم لا عن عمد وهذا كاشف عن موافقة الشيخ في الصحة وأما ما حكى عن الشيخ من أن من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته فلعل المراد منه المفارقة رأسا لا التقدم عليه بفعل أو فعلين مع قصد بقاء القدوة فلا مخالف في المسألة ولا قائل بالشرطية واما من يقول ببطلان الصلاة لأجل النهى فهذا ليس قولا بالشرطية بل هو من جهة اقتضاء وجوب المتابعة تعبد الحرمة التقدم فيحكم بالفساد وفيه ما عرفت من أن النهى لأمر خارج ان هذا لا يتم فيما لو تقدم في الرفع عن الركوع ولم يصل إلى حد القيام الواجب أو عن السجود أو عن الجلوس فان هذه مقدمات لأفعال الصلاة ولا تبطل باتيانها على الوجه المحرم {وكيف كان} فالظاهر أن القول باشتراط التعبية وبطلان الصلاة أو الجماعة بالتقدم الذي يبدؤ للمأموم في أثناء الصلاة ضعيف
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست