المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للامام في الافعال والفضيلة لا تنحصر في تضاعيف الصلاة فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعيف الصلاة وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الامر الاستحبابي نعم فوت التضاعف مع اطلاق اخباره لا دليل عليه سوى ما حكى عن الصدوق من أن المأموم المقارن يكتب له صلاة واحدة وهو لا يقاوم الاطلاقات الكثيرة وبما ذكرنا يندفع ما اورد على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض من أنه لا يجتمع فوات فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة الا ان يريد فوات أصل لفظ الفضيلة لا خصوص التضاعف وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما و {هل المتابعة} شرط في صحة الجماعة أو واجبة تعبد الا تفسد الجماعة بالاخلال بها قولان من ظهور أول النبويين المتقدمين المنجبر بقاعدة توقيفة العبادة ومن أصالة بقاء الجماعة بعد الاخلال بها وعدم المخرج عنها لان عمدة أدلة وجوب المتابعة وهو الاجماع وقد حكى عن المشهور عدم اشتراطها في الجماعة حيث قالوا بعد حكمهم كالمصنف (ره) بأصل وجوبها فان تقدم المأموم على الامام {عامدا استمر وإن لا} يكن متعمدا {رجع وأعاد مع الامام} ويمكن منع الأصالة المذكورة بان الجماعة ان أخذت صفة واحدة لمجموع الصلاة فلا تتحق قبل تحقق مجموع الصلاة حتى يقال الأصل بقاؤها بل مقتضى قاعدة التوقيفية هو ان لا تتصف الصلاة بالجماعة الا إذا تحقق المتابعة في جميع أفعالها التي توجد بعد المتابعة وان لوحظت صفة مستمرة باستمرار الصلاة فلا شك في انقطاعها بمجرد تعدى المأموم عن الامام ولهذا لو مضى على هذا التعدي إلى أخر الصلاة بطلت الجماعة بل الصلاة فعودها يحتاج إلى دليل ودعوى عدم انقطاعها بمجرد التقدم ولو كان عمدا فيما إذا قصد المتابعة في بقية الافعال ظاهرة الفساد اللهم الا ان يقال إن الجماعة والاقتداء والايتمام لا ينقطع عرفا بمجرد تقدم المأموم في فعل واحد مع عدم قصد المفارقة بل لابد في انقطاعها إما من قصد الانفراد واما من التقدم في أفعال متعدده بحيث يخل بالاقتداء عرفا وان لم يقصد الانفراد واما مجرد تقدمه في فعل واحد مع عدم قصد الانفراد فلا يضر بالاقتداء والمتابعة ولهذا يذم على التقدم إذا عرفت منه نية الاقتداء ولا يذم على العدول عن أصل الاقتداء نعم لو قصد من أول الصلاة التقدم في بعض الأفعال لم يجز بناء على أنه مخل بالعزم على الاقتداء في جميع الأفعال ونظير التقدم في فعل أو أزيد بحيث لا يفوت معه صدق القدوة عرفا نظير التأخر عنه فيما سيجيئ من جواز التأخر عن الامام بحيث لا يفوت القدوة معه عرفا وقد يحكم مع التقدم عمدا ببطلان الصلاة نظرا إلى تحقق الاثم باتيان الفعل متقدما على الامام والنهى يقتضى الفساد في الجزء المستلزم لفساد الكل وقد يرد بمنع توجه النهى إلى ذات الجزء بل إلى وصفه وهو التقدم
(٣٠٠)