كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٥
الإعادة فالظاهر أن اتيانها كاف في سقوط المطلوب وكذا لو اعتقد انه صلى أولا فأعادها جماعة ولو بنية لندب فان الظاهر الاجتزاء وقد يبنى على مسألة اجزاء المندوب والظاهر أن هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الامر الندبي بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكملاتها وغير ذلك فان الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب جميع احكام المبدل عليه لأنه قد اتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من الفضيلة ولا يتحقق ذلك الا بقيامها مقام الأولى في حكم الشارع حتى يتحقق الكمال فيه واما الوضوء التجديدي فهو ليس من هذا القبيل لأنه ليس إعادة للفعل السابق وانما هو تكرير لها كما يدل عليه قوله الطهر على الطهر عشر حسنات واطلاق لفظ التجديد عليه في النص و الفتوى وظاهر ان التجديد غير الإعادة نعم يقوى لقول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأول لأن الظاهر من التكرير هو كون الأول مماثلا للثاني لا يفترقان الا بتعدد الوجود ووجوده يسقط المطلوب لو كان باقيا ومن هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب فإنه [مجز] عن السابق لو ظهر فيها خلل بغير اشكال ويمكن الحكم بكفاية الوضوء التجديدي نظر إلى أنه ربما يدعى انه يستفاد من بعض النصوص انه لتدارك ما فات في الأول فالحكمة في استحبابه الاحتياط لكن هذه الاستفادة مشكلة نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدم والحاصل ان كل موضع أمر بإعادة شئ أو بتكراره ندبا سواء كان منشأ هذا الامر تعلق الغرض بوقوع الشئ على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة أو لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبية تعدده ومجرد تكراره بان يستفاد من الأدلة ان لكل واحد تأثير فيكمل الأثر بالتكرار كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله الطهور على لطهور نور على نور أو لحصول تيقن سقوط الامتثال بالأول فيعيده لاحتمال خلل في الأول كالإعادة احتياطا فإذا تبين الخلل في الفعل الأول فالظاهر قيام الثاني مقامه إذ القصور المذكورة لا تحصل الا بعد كون الثاني هو عين الأول لا تغاير بينهما الا بحسب الوجود فإذا كان كذلك فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأول لعدم مطابقته له فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا انه عين الأول في جميع الجهات الملحوظة عند الشارع فان قلت إن الامر الوجوبي لا يسقط الا باتيان الشئ لأجل اطاعته ولم يحصل قلت الإطاعة أمر عرفي فكما انه يحصل عرفا باتيان الفعل بداعي الامر الوجوبي كذلك يحصل عرفا باتيان الفعل ثانيا لداعى تدارك فضيلة فائت في الأول أو نقص كان فيه أو لتحصيل اثر من الأثر الأول أو لاحتمال عدم صحة الأول عند تبين فساد الأول ولذا {تكره القراءة خلف الإمام} المرضى في أولتي
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست