كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٦١
للقضاء والإعادة بالنسبة إلى نفسه وكونها فاسدة عند المأموم بمعنى انه لو فعلها كانت فاسدة لا تقدح وما تقدم من الايضاح غير متضح الوجه ثم إنه فلو أئتم القارئ بالأمي فلا اشكال في بطلان صلاته على ما تقدم واما صلاة الأمي فإن لم يمكن له الايتمام فلا اشكال في صلاته مع امامة الأمي إذ لا وجه للفساد خلافا للمحكى عن بعض العامة وان تمكن من الايتمام فهل تبطل صلاته لأجل وجوب الايتمام عليه أم لا لعدم وجوبه عليه التحقيق ان يقال إنه ان تمكن من تعلم القراءة والصلاة مع القراءة الصحيحة في الوقت فلا اشكال في بطلان صلاته بدون الايتمام قبل تعلم القراءة وإن لم يتمكن منه فإن كان لتقصيره حتى ضاق الوقت فالأقرب وجوب الايتمام عليه أيضا لاستصحاب وجوب الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات القراءة الصحيحة وبين الصلاة على الجماعة وبمجرد تعذر فرد واحد عليه لا يسقط القدر المشترك وإن كان لأجل قصوره وعدم التمكن من التعلم فالظاهر عدم وجوب الايتمام عليه لأنه غير مكلف بالصلاة مع القراءة عينا وهو واضح ولا كثيرا حتى يتعين أحدهما بالعجز عن الأخر لان الوجوب التخييري فرع القدرة على البدلين وعدم الدليل على وجوب الايتمام عليه والحاصل ان عموم تكليفه بالصلاة لم يقيد في حقه بقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حتى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء وبعبارة أخرى الايتمام مسقط للقرائة الواجبة فان وجبت القراءة لزم الاتيان بها أو بمسقطها وان لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز ولا يجب اسقاطه بالايتمام فان قلت إن الشارع إذا أمر بالصلاة اليومية ثم أمر ندبا بالجماعة فهو راجع إلى أن الشخص مخير بين أن يصلى منفردا فيقرء لنفسه وبين أن يصلى جماعة فيجتزى بقرائة الامام فهو مخير بين فعل القراءة وفعل ما تسقط معه فإذا تعذر القراءة وجب البدل قلت التخيير بين الانفراد والجماعة ليس تخييرا بين فعل القراءة وفعل ما تسقط معه بل الجماعة والانفراد صفتان لأصل الصلاة والتخيير بينهما باق بحاله بالنسبة إلى هذا العاجز أيضا فانا نقول أيضا بأنه مخير بين الانفراد والجماعة والخصم يمنع من بقاء الانفراد له نظرا إلى عجزه عن أحد طرفي التخيير وهو الانفراد مع القراءة الصحيحة لنفسه ونحن نمنع من اعتبار القراءة مطلقا في أحد طرفي التخيير وهو الانفراد بل نخصصه بصورة القدرة فصلوة الجماعة ليست بدلا على الانفراد المجامع للقرائة الصحيحة بل بدل عن الانفراد المعتبر فيه القراءة مع القدرة اللهم الا أن يقال إن عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب يدل على بطلان الصلاة بدون الفاتحة خرج منه العاجز عن القراءة والايتمام معا قطعا فبقى الباقي ومنه العاجز عن القراءة القادر على الايتمام لكن الانصاف ان العموم الذكور مضافا إلى توقفه على عدم الانصراف الموجود فيما نحن فيه لظهور انصرافه إلى صورة القدرة مخصص بما دل على سقوط القراءة عن العاجز مثل صحيحة عبد الله بن سنان المقدمة في مسألة القراءة الدالة على أن الله انما فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى ان رجلا لو دخل في الاسلام ولم يعرف القراءة أجزئه التسبيح وقد ظهر مما ذكرناه انه لا يجوز امامة اللاحن بالمتقن وكذا امامة المبدل حرفا لعدم قدرتهما على القراءة المعتبرة فلا تسقط قرائتهما القراءة عن المأموم فلا
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست