أي شخص ويعتبر في الامام طهارة المولد لصريح بعض الأخبار ولكن فيها عدم جواز الاقتداء بولد الزنا فالمعتبر هو عدم العلم بكونه ابن زنا لانصراف لفظ ولد الزنا في تلك الأخبار إلى المعلوم مضافا إلى أن ظاهرهم الاتفاق على الحكم بطهارة مولد من لم يعلم أنه ولد من الزنا واستدل عليه في الروض بأصالة سلامة النسب ومرجعها إما إلى الغلبة أو أصالة الصحة الشرعية في الأنساب كالافعال بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل ويشترط ان لا يكون الامام قاعدا إذا كان يوم بقيام بلا خلاف صريح ونسبه في المنتهى إلى علمائنا وعن غيره أيضا دعوى الاجماع وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات الواردة في المسألة وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة (المضطجع بالقاعد الظاهر ذلك لوحدة المناط خلافا للمحكى عن الشيخ فاقتصر على موضع النص وفي المنع عن امامة صح) القائم المستند بالمستقل تردد وكذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن وكذا في جواز امامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود بالقائم المؤمى وفي الايضاح الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلى المأموم عن ذلك السبب لم يجز الايتمام من رأس لان الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وهذا متفق عليه انتهى أقول الظاهر أن المشار إليه في قوله هذا متفق عليه هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال والا فاصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية لما تقدم من مخالفة الشيخ وغيره في غير المقام ويؤم القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهر أو ظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط ودوران الحكم مداره وجودا وعدما ابتداء واستدامة فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد ولو عرض للقاعد القيام صح الاقتداء ويشترط أيضا أن لا يكون الامام أميا أي لا يحسن قرائة الفاتحة والسورة أو ابعاضهما كما صرح به غير واحد وعن الرياض عدم الخلاف فيه بينهم إذا كان يؤم بقار بلا خلاف ظاهر وعن صريح جماعة دعوى الاجماع عليه مضافا إلى انصراف ما دل على ضمان الامام للقرائة وانه يجزيك قرائته بما إذا كانت قرائته صحيحة وهذا هو الوجه في الحكم دون ما ربما يتوهم من أن صلاة الامام حينئذ ناقصة لأنه ان أريد عدم كما لها فلا دليل على اعتبار كمال صلاة الامام وان أريد فسادها لعدم استجماعها للاجزاء على الوجه المطلوب ففيه منع واضح لفرض صحتهما بالنسبة إلى فاعلها إذا لم يطلب منه غيرها فكيف لا يكون جامعة للاجزاء على الوجه المطلوب وان أريد انها غير صحيحة بالنسبة إلى الأوامر الأولية الأصلية الصادرة في الأجزاء وإن كانت مطابقة للأوامر الثانوية الاضطرارية ففيه منع قدح ذلك في الايتمام لعدم الدليل عليه إذ غايته رجوعه إلى نقص الصلاة بالمعنى الأول الذي قد عرفت عدم قدحه بل لا يقدح ذلك حتى لو قلنا بان الصلوات الاضطرارية ليست صلاة حقيقية بناء على وضعها للجامعة لجميع الأجزاء والشروط الاختيارية وان ما عداها ابدال شرعية أمضاها الشارع بحكم الميسور لا يسقط بالمعسور إذ لا دليل على قدح ذلك في الاقتداء فان الذي ثبت اعتباره هو كون صلاة الامام مسقطة
(٢٦٠)