كما هو شايع ذايع في الأمثلة العرفية والاخبار والآيات وحينئذ فدلالته على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح ومنها قوله (ع) لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته ومنها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت فان ظاهره كفاية الواحد في التعديل ومنها ما دل على كفاية الرضا بالدين والصلاح في الاستشهاد مثل ما روى عن مولانا العسكري (ع) في تفسير قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء إلى غير ذلك بل يمكن ان يستفاد من الأخبار المتقدمة في استناد الشاهد إلى ظنه الحاصل من المعاشرة جواز استناده إلى مطلق الظن وإن كان موردها الظن الحاصل من المعاشرة والاطلاع على مواظبة الجماعة بقى هنا شئ وهو ان العدالة هل هي معتبرة في الايتمام فقط أو هي معتبرة في أصل الجماعة بحيث لو علم الإمام بفسق نفسه لم تحصل به الجماعة فلو كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كالجمعة والمعادة جماعة بطلت صلاة الامام بل صلاة الكل في نفس الامر بل لا يبعد بطلان صلاة نفسه في غيرها إذا جعل الإمامة من مقومات صلاته وجعل الصلاة بوصف الجماعة معروضة لنية القربة وكذا لو شك فبنى على ما يعمله المأمومون المشهور على الأول ولا يستفاد غيره من الاخبار عدا ظاهر المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري عن الباقر عليه السلام قال قلت له (ع) قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدم بعضهم فيصلى جماعة قال إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل حيث إنه بمفهومه يدل على أن من علم الفسق لا يجوز له أن يفعل ويؤيده ما دل على أن ساير الشروط شروط الإمامة مثل قوله عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس ومن هنا مال بعض متأخري المحدثين إلى هذا القول وتعدى إلى غير الإمامة من الافتاء والطلاق ونحوهما ولا يخفى ان الخبر المذكور ضعيف قاصر عن إفادة الحكم المذكور وما دل على أنه خمسة لا يؤمون فليس المراد منه بحكم التبادر الا منع اقتداء الناس ولا دلالة فيها على أنه إذا لم يعلم المأموم بهذه الصفات لم يجز له التقدم واضعف من الاستدلال المذكور ما يتوهم من أنه إذا كانت العدالة شرطا في صحة صلاة المأموم فإذا علم الإمام فسق نفسه فقد علم بطلان صلاة المأموم واقعا وإن كان المأموم هو بنفسه يعتقد صحته ومع العلم ببطلان صلاة المأموم يبطل الجماعة في نفس الامر فلا يجوز للعالم به وهو الامام ترتيب اثار الجماعة الصحيحة عليها ووجه الضعف ان الشرط في الايتمام هو ظهور العدالة للمأموم لا تحققها في نفس الامر ولذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بظهور العدالة ثم إن التعدي عن ورد الخبر المذكور من مثل المحدث المزبور الذي يطعن دائما على فقهائنا بالتعدي عن موارد الصدور عجيب جدا فان اشتراط العدالة في الأمور التي تعتبر فيها ليس على نهج واحد فقد يكون شرطا بالنسبة إلى طرف واحد من أطراف الواقعة مثل عدالة الأجير فإنها معتبرة في صحة الاستيجار قطعا فاللازم في كل مقام ملاحظة أدلة الاشتراط وانها هل تفيد الاشتراط إلى
(٢٥٩)