وفي رواية ابن أبي بصير المحكية في التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ورواية ابن أبي كهمس قال سئلته عن الركعتين إذا جلس فيهما للتشهد فقلت وانا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ومثلها حسنة الفضل بن شاذان ورواية الأعمش المتقدمتين ورواية أبي بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي عن معوية بن عمار عنه حيث قال بعد قوله السلام علينا إلى آخره فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة ومنها رواية ابن أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج وليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة التسليم وظاهر كون التسليم اخر الصلاة هو كونه اخر المهيتها المشتركة بين جميع افرادها حتى أقل الواجب ولا يتحقق ذلك الا بوجوب التسليم إذا على تقدير كونه جزء مستحبا فليس اخر الا للفرد الكامل لا للطبيعة ولهذا لو حد الشارع عبادة أخرى واجبة كالحج بان أولها كذا واخرها كذا فهم منه الوجوب مضافا إلى أن كونه تعليلا لوجوب الاتمام المعلوم من ظاهر الامر المعتضد بصراحة السؤال في بقاء التشهد عليه يعين إرادة الأجزاء الواجبة ومنها ما ورد من الامر بالفضل بين كل ركعتين من النوافل بتسليمة فان الظاهر أن الامر الموجوب بمعنى اللزوم واللا بدية في الصحة فتأمل ومنها الأخبار الكثيرة الامرة بالتسليم عقيب الصلاة مثل صلاة الاحتياط والتي يحتاط لها وما ورد في باب الجماعة مما لا يحصى كثيرة ثم إن المشهور بين الموجبين هو القول بالجزئية لا الوجوب المستقل وعن التنقيح بل عن أكثر الأصحاب كما في شرح الروضة دعوى الاجماع على الجزئية على تقدير الوجوب ويدل عليه جل الأدلة المتقدمة فان الظاهر الإضافة في تحليلها التسليم كما في إضافة تحريمها وإضافة مفتاحها يقتضى الارتباط بالصلاة وإن كان الارتباط في الوضوء على وجه الشرطية وفي التحريم والتحليل على وجه الجزئية مضافا إلى أن معنى التحليل تحليل المنافيات المحرمة في أثناء الصلاة فإذا انتهت الصلاة قبل التسليم حلت المنافيات بنفس الفراغ مضافا إلى التصريح في رواية عبد الله بن الفضل المتقدمة بان التسليم جعل أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها واما الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا تم فهى على تقدير دلالتها صريحة في الجزئية واما ما دل على حصول الانصراف بقول السلام علينا فهى أيضا كما عرفت ظاهرة بل بعضها
(١٨٠)