كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٩
الرفع قلت انما يلزم الزيادة لو نوى به السجود إما لو لم ينو فلا يلزم تحقق زيادة السجود فليس هذا الزيادة الا مثل الانحناء الزايد مقدار الركوع مع عدم قصد الركوع به وكيف كان فالحاصل ان السجود الواجب الخاص فعل واحد وليس مشتملا على واجبين ينفك أحدهما عن الأخر نعم هو مركب عقلي من المطلق والخصوصية وهو لا يوجب تعدد واجب الصلاة فان المعيار في تعدد الواجب تعدده خارجا والمراد باجزاء الصلاة التي تقدح زيادتها هي الخارجية دون العقيلة واما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لطهارته وكونه من الأرض فهو أمر خارج عن حقيقة السجود بل هو من شروط المسجد كطهارة مكان المصلي على القول به وليس واجبا من واجبات الصلاة أيضا لعدم كونه فعلا خارجيا من أفعال الصلاة وانما هو شرط من شروط المكان الخاص أعني مكان الجبهة ولذا ذكر ذلك الفقهاء في مقدمات الصلاة فإذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه فقد اتى بحقيقة السجدة ووجوب وضعه على ما يصح انما هو لتحصيل شرط المسجد فهذا الوضع الثاني ليس محصلا لمفهوم السجود وانما هو محصل لخصوصية الوضع الحاصل أو لا الذي هو السجود والفرق بين الوضع الثاني المحصل لتساوي والمسجد والموقف والوضع الثاني المحصل لكون السجود على ما يصح السجود عليه في كون الأول محصلا للسجود الصلاتي بعد ان لم يحصل وكون الثاني محصلا لشرطه بعد حصوله وهو ان الوضع الثاني في الأول موجد لهيئة أخرى لأصل الانحناء السجودي فهو صورة أخرى من صور الانحناء غير الحاصلة أولا التي لم يكن هي الفعل المأمور به في الصلاة بخلاف الوضع الثاني في الثاني فإنه ليس موجد الهيئة أخرى بل هو نفس ذلك الفعل الأول وانما تفاوت بصفة المسجد فنسبة الوضع الثاني في الأول إلى السجود كنسبة الانحناء الزائد على مسمى الانحناء إلى الركوع حيث إنه محصل الأصل فعل الركوع ونسبة الوضع الثاني في الثاني إليه كنسبة الاستقرار والطمأنينة في الانحناء الركوعي فافهم ذلك و يتفرع على ما ذكرنا جواز الرفع لو سجد على المرتفع أزيد من اللبنة والأخبار الناهية عن الارتفاع محمولة على المرتفع الذي يصح معه السجود لكن لا يريد ان يسجد عليه لعد استوائه ومشقه الصبر عليه إلى الاذكار الثلث والأدعية وعدم حضور القلب كما ينبئ عن ذلك قوله فتقع جبهتي على الموضع المرتفع وقوله إذا وقعت جبهتك على النكبة منكبه فلا ترفعها فان الغالب ان الانسان لا يريد السجود على النكبة وهي الأكمة المنحدرة الرأس أو التل الصغير ويشهد له الامر في بعض الأخبار بالرفع ثم الوضع وكما يجوز الرفع كذلك يجوز الجر ولا يشكل بان الجر لا يحصل به السجود والمفروض أيضا عدم حصوله في الوضع الأول لارتفاع المسجد لأنا
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست