كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨١
صريحة في عدم الخروج عن الصلاة قبله واما رواية ابن أبي بصير فهى أيضا صريحة في الجزئية واما اخبار النافلة فهى أيضا ظاهرة في اللزوم واللا بدية لا الطلب المستقل وكذا سياق الأدلة الامرة بالتسليم سيما ما اردف فيها التسليم لسائر الأجزاء ظاهرة في الوجوب التبعي وبالجملة فالحكم بالوجوب المستقل ضعيف وقد اختاره جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكى عن قواعد الشهيد وصاحب البشرى والجعفي وشيخنا البهائي وابن الجمهور لأصالة عدم المدخلية وللروايات المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبل التسليم وبقوله (ع) في رواية ابن ابن أبي يعفور فيمن صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع قال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو (ونحوها غيرها الوارد في المسألة المذكورة أو صرح منها ما ورد في تلك المسألة عن سليمان بن خالد عن الصادق (ع) حيث قال وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) وفي الجميع نظرا ما في الأصل ففيه مع عدم رجوعه إلى محصل ومعارضته بأصالة البراءة المعتضدة في المقام بأصالة الاشتغال واستصحاب احكام الصلاة فتأمل انه لا وقع له في مقابل الأدلة واما الروايات المتقدمة فقد عرفت الجواب عنها وان المراد بالتسليم في روايتين منها هو التسليم الأخير لأنه المتبادر الشايع المتعارف كما مر عن الذكرى دعوى انه المتعارف بين الخاصة والعامة بل قيل إنه فيه كالحقيقة العرفية والمراد بالتشهد في ثالثها ما يعم التسليم ورواية ابن الجهم مخالفة لظاهرها للاجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم مع احتمال حملها كالجميع على التقية ومما ذكرنا في انصراف التسليم إلى المتعارف يظهر الجواب عن الروايات الواردة في ناسي التشهد ثم إن الثمرة بين الجزئية والاستقلال كثيرة جدا واعلم أنهم اختلفوا في صورة التسليم الواجب أو المستحب على الخلاف المتقدم فمذهب المصنف وجماعة إلى أن صورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما الأول فلما مر من دلالة الأخبار المستفيضة عموما من حيث كونه مصدقا للتسليم الذي جعل تحليلا وخصوصا في رواية أبي بصير وفيها محمد بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم وكذلك إذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت امام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من عن يمينك وشمالك إذا لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك إذا لم يكن على شمالك أحد هذا كله مضافا إلى ما تقدم من الأخبار الدالة على الخروج من الصلاة بالسلام علينا فان بعد الخروج والفراغ لا يعقل وجوب جزء اخر الا ان يوجه بما سيجئ وقد
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست